responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 99
وقوله سبحانه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكوة والجواب عن الاول بما عرفته من الاخبار والدالة على عدم التكليف الا بعد معرفة المكلف والمبلغ وبما ذكر في الوجه الثالث والسادس وعن الثاني انه مصادرة وعن الثالث فيحمل الاولى على المخالفين المقرين بالاسلام إذ لا تصريح فيها بالكفار ويدل عليه ما ورد في تفسير على ابن ابراهيم من تفسيرها باتباع الائمة أي لم يكن من اتباع الائمة وهو مروى عن الصادق عليه السلام وفسر المصلى في الاية بمعنى الذى يلى السابق في الحلية قال فذلك الذى عنى حيث قال لم نك من المصلين أي لم يك من اتباع السابقين وعن الكاظم عليه السلام يعنى انا لم نقل بوصى محمد صلى الله عليه وآله وسلم والاوصيآء من بعدهم ولم نصل عليهم واما الاية الاخرى فبجواز حمل الصلوة فيها على ما دلت عليه الاخبار في الاية الاولى فان اللفظ من الالفاظ المجملة المتشابهة المحتاج في تعيين المراد منها الى التوقيف واما الاية الثالثة فيما عرفت في الوجه الاول من الخبر الوارد بتفسيرها انتهى ملخص كلامه اقول الجواب اما عن دليله الاول فبوجود الدليل على التكليف المذكور وهو الادلة التى قد بينا ذكرها واما عن الثاني فاولا بعدم حجية شئ من تلك الاخبار لو دلت على ما رامه لمخالفتها لعمل العلماء الاخيار وشهرة القدماء وايات الكتاب العزيز وعمومات الاخبار المتواترة وثانيا بعدم دلالتها على مطلوبه اصلا وذلك لان مرادنا بكون الكفار مكلفين بالفروع ان الله سبحانه طلب منهم ان يؤمنوا ثم يصلوا مثلا فهم حال كفرهم مكلفين بالاتيان بذلك الترتيب أي الايمان اولا ثم الصلوة حتى لو تركوهما معا يترتب على تركهم الصلوة ما يترتب على ترك المؤمن اياها من العقاب والقضاء لولا الدليل على سقوطه وغير ذلك ولم يرد ان الله طلب منهم ان يصلوا ولو مع الكفر وانما ذلك شان المطلوبين بلا ترتيب و لا شك ان المولى إذا امر عبده باشيآء مرتبا فيقول له حين كونهما في البصرة اذهب الى البغداد فإذا دخلته ابن لى فيه بيتا فإذا بنيته فافرشه وإذا فرشته اكنس فرشه وان تركت واحدا منها اضربك عشرة اسواط يكون العبد مكلفا بذهاب بغداد وبناء البيت فيه وافتراشه وكنس فرشه ويقال عرفا انه مكلف بجميع هذه الامور ولا يقال في شئ منها انه تكليف بما لا يطاق ولو ترك الجميع يستحق بترك كل منها ضرب عشرة اسواط ومع ذلك يصح ان يقال انه لم يكلفه ببناء البيت وهو في البصرة ولا بالافتراش وهو لم يبن البيت بعدوانه ما لم يدخل بغداد كيف يجب عليه بناء البيت ومعناه ان هذا التكليف ترتيبي لم يطلب المتأخر الا بعد المتقدم يعنى انه طلب ان يكون فعل المتأخر بعد المتقدم وهذا الطلب تحقق قبل تحقق المتقدم لا انه يطلبه بعد فعل المتقدم وان الطلب سيتحقق بعده فمعنى الاحاديث انه الله لم يطلب معرفة الامام وهو لم يعرف الله أي حال عدم معرفته أو الزكوة حال الشرك بل طلبه بالترتيب أي طلب الترتيب الاقوى ان الله سبحانه طلب الصلوة من المؤمنين مطلقا ومع ذلك يصح ان يقال ان الله سبحانه امر العباد بعد دخول الوقت بالطهارة ثم الصلوة ثم ندبهم الى التعقيب وان يقال ومن لم يتطهر من الحدث فكيف يجب على الصلوة وهو محدث نظير قوله فكيف يجب عليه معرفة الامام وهو لا يؤمن بالله وان يقال اترى ان الله عزوجل طلب من المحدثين الصلوة وهم محدثون نظير قوله اترى انه طلب من المشركين زكوة اموالهم وهم يشركون به وان يقال اول ما كلفهم به بعد دخول الوقت الطهارة فلما تطهروا تلاه بالصلوة فما صلوا


اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست