responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 97
ان امثال هذه الامور محرمة عند الكافر ايضا فهو عصى على مذهبه فيكثر اثمه وعقابه لذلك قلنا اولا نفرض الكلام في كافر لا شرع له كچنكيز بل ابى جهل وابى لهب ايضا وثانيا انه لا شك في عدم كون الكفار مكلفين بفروع مذهبهم بعد ظهور الاسلام والا لم يكن الاسلام ناسخا لجميع الاديان ولم يكن نبوة ساير الانبياء منتهية ببعث خاتم الانبياء صلى الله عليه وآله وسلم فلو لم يكونوا مكلفين بفروعنا لم يكن لهم تكليف بالفروع اصلا ويلزم من ذلك ايضا ان لا يكونوا مكلفين الا بتكليف واحد هو الاسلام فلا يكون لشئ من خوارجهم تكليف اصلا ويكونون مطلقى العنان في جميع ساير الافعال والصفات ولعل ذلك ايضا بما تشهد البديهة بل الضرورة ببطلانه ويلزمه ايضا ان لا يجوز الزامهم في الدعاوى والمنازعات بل في ساير الافعال على امر اصلا الا على ما يلزمهم اخذا بقولهم وهذا ايضا ظاهر البطلان الرابع انه لا شك في تكليف الكفار بالاسلام والايمان وفى الاخبار دلالة على انهما ليسا محض التصديق بل العمل جزء منهما ايضا فيكونون مكلفين به ففى صحيحة الكنانى عن ابى جعفر عليه السلام قيل لامير المؤمنين عليه السلام من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله كان مؤمنا قال فاين فرايض الله قال وسمعته يقول كان يقول كان يقول على عليه السلام لو كان الايمان كلاما لم ينزل فيه صوم ولا صلوة ولا حلال و لاحرام الحديث ورواية سفيان السمط عن ابى عبد الله عليه السلام وفيها الاسلام هو الظاهر الذى عليه الناس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقام الصلوة وايتاء الزكوة وحج البيت وصيام شهر رمضان فهذا الاسلام الى غير ذلك الخامس خصوص ما دل على تكليفهم بالفروع نحو قوله سبحانه لم يك من المصلين وقوله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ذمهم على الجميع وقوله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكوة الى غير ذلك وقد خالف في ذلك بعض العامة فقالوا بعدم تكليفهم بالفروع واحتجوا بانه لو وجبت الصلوة مثلا على الكافر لكان اما حال الكفر أو بعده والاول باطل لامتناعه والثانى باطل بالاجماع على سقوط القضاء لما فاته حال الكفر وبانه لو كان واجبا لوجب القضاء كالمسلم والجامع تدارك المصلحة المتعلقة بتلك العبادات والجواب عن الاول انه ان اريد بكونه مكلفا حال الكفر كونه مكلفا في زمانه فنختار تكليفه فيه بان يترك الكفر ويصلى كتكليف المحدث في زمان الحدث بالصلوة ولا امتناع فيه اصلا وان اريد كونه مكلفا مع الكفر وبشرطه فيختار انه مكلف به بعده بمعنى ان يتركه ويصلى ولا يلزم منه القضاء لو لم يفعل لانه بامر جديد سلمنا اقتصائه وجوب القضاء ولكنه إذا لم يكن دليل على سقوطه والاجماع اسقطه ومنه يظهر الجواب عن الثاني ايضا مع ان قياسهم فيه منتقض بالجمعة وايضا الفرق واقع لان في حق الكافر لو امر بالقضاء حصل التنفرله عن الاسلام وقد ذهب الى هذا القول من اصحابنا المتأخرين المحدث الكاشانى في الوافى في كتاب الحجة (؟ ؟) المولى محمد امين الاسترابادي في القواعد المدنية والشيخ يوسف ؟ المتقدم في الحدائق قال بحث غسل الجنابة منه في مسألة وجوب الغسل على الكافر بعد نسبته الى المشهور بين اصحابنا وتعليله من جانبهم بكون الكفار مخاطبين بالفروع ما خلاصته ان ما ذكروه منظور فيه عندي من وجوه


اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست