responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 56
هو هذا العقد مع قصد الانشاء وهو علامة لتحقق هذا الاثر ولا يشترط فيه قصد الاثر الخاص فلا تغفل عائدة إذا كان لفظه مشتقا من مبدء كاضرب من الضرب ولم يعلم انه هل هو موضوع لطلب الضرب مطلقا أو من المذكر فهل يحمل على الاطلاق أو يخص الحق التوقف لان المبدء وان كان عاما الا ان الهيئة موضوعة قطعا والموضوع له كما يحتمل ان يكون طلب الضرب عاما مطلقا يحتمل ان يكون طلب ضرب خاص ونسبة الاصل اليهما على السواء فيتوقف ويرجع في الاحكام الى ما هو مقتضى الاصل وكذا إذا شك في انه هل هو موضوع لطلب مطلق الضرب أو نوع خاص منه كالضرب بالسيف لتحقق المهية التى هي المعنى الحقيقي للمبدء في ضمن النوع الخاص ايضا غاية الامر فهم الخصيصية من الهيئة الاشتقاقية نعم لو شك في انه هل هو موضوع لطلب الضرب الحقيقي أو المجازى كالقتل فالظاهر ارادة الحقيقة بعد ثبوت الاشتقاق والتفصيل ان ما يشتق من مبدء يشتمل على المعنى المبدئي وعلى امر زايد فيه فالتشكيك اما في تغيير في ذلك المعنى المبدئي أو في ذلك الشئ الزايد فالاول كما إذا شك في ان معنى اضرب هل هو طلب الضرب أو القتل مجازا والثانى كما إذا شك في ان معناه هل هو طلب الضرب المطلق من المذكر أو الاعم فان كان الاول فمقتضى قضية الاشتقاق عدم التغيير والا لم يكن مشتقا من ذلك المبدء و هو خلاف المفروض وان كان الثاني فلما لم يكن ذلك الامر الذى زيد في المشتق معلوما ولم يتحقق فيه اصل فيجب فيه التوقف ومن هذا القبيل لفظ الميتة حيث انها اسم لذات ثبت لها الموت فإذا شك في انها هل هو مطلق الحيوان الذى ثبت له الموت أو غير الانسان كذلك فيحكم بثبوت كل حكم علق عليها لغير الانسان لكونه يقينيا وينفى في الانسان بالاصل و منه لفظ القطعة فانها اسم لجزء قطع من الكل فإذا شك في انها هل هي كل جزء قطع منه أو جزء كبير منه يصدق عليه القطعة عرفا فيحكم بثبوت الحكم المعلق عليها لما علم صدقها عليه عائدة الحمل اما حقيقي أو مجازى والمراد بالحمل الحقيقي الحكم باتحاد الموضوع والمحمول في الوجود الخارجي حقيقة سواء انحصر اتحاد المحمول فيه مع هذا الموضوع نحو الانسان حيوان ناطق اولم ينحصر نحو زيد انسان والمراد بالحمل المجازى اتحادهما فيه مجازا نحو زيد اسد ثم القضية الحملية حقيقة في الحمل الحقيقي لانه المتبادر ومنها عند الاطلاق وهل هو حقيقة في الحمل الانحصارى الذى هو حمل المساوى على المساوى ام لا بل يشتمل حمل الاعم على الاخص ايضا الظاهر هو الثاني لعدم صحة السلب فلا يصح ان يقال زيد ليس بانسان هذا معنى الهيئة واما الموضوع والمحمول فمقتضى الاصل فيهما ارادة المعنى الحقيقي من كل منهما فمعنى زيد انسان ان ما هو المعنى الحقيقي لزيد متحد في الوجود الخارجي حقيقة مع ما هو المعنى الحقيقي للانسان وعلى هذا فيكون قولك ضرب فعل مجازا في الموضوع لارادة اللفظ منه وهو غير معناه الحقيقي وقولك زيد اسد مجازا في المحمول إذا اريد من الاسد الرجل الشجاع ومجازا في الهيئة إذا اريد منه الحيوان المفترس وكذا يكون القضية الحملية في بيان معاني اللغات مجازية الموضوع لان المراد من قولك الصعيد هو التراب ان لفظ الصعيد موضوع للتراب فالمحمول هو الموضوع المقدور واريد من الموضوع في الكلام لفظه وهو ليس معنى حقيقيا له ولا يتوهم انه لو كان المعنى ان المعنى الحقيقي للصعيد هو المعنى الحقيقي للتراب يكون المراد من كل من الموضوع والمحمول معناه الحقيقي لان معنى قولك المعنى الحقيقي للصعيد ان المعنى الحقيقي للفظه فيوجب تقدير المعنى الحقيقي في كل من الموضوع والمحمول مع ارادة اللفظ الذى هو ايضا مجاز من كل منهما إذا عرفت ذلك فاعلم انه


اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست