responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 271
النجاسة ورؤية الهلال ونحوها ثم المراد من التسامح الذى يقلد فيه هو مجرد الاتيان بفعل ورد استحبابه أو اعطاء ثواب عليه بمثل خبر غير معلوم الحجية أو بوجوده في كتاب فقيه أو عالم أو سماع منه أو نحوها ما لم يعلم خلافه واما جواز تركه الذى هو ايضا من اجزاء حقيقة المستحب وهو مما لا يتسامح فيه ولا يجوز اتباع غير قول من قوله حجة له فيه فلو احتمل عند العامي وجود امر وجد الثواب على فعله أو استحب بدليل يتسامح فيه لم يجز له نفى الوجوب بذلك والدليل من جهة استحباب الفعل وكذا لا يجوز له دفع حرمته المحتملة بالتسامح والدليل الذى يتسامح به وعلى هذا فكل امر يريد العامي ان يتسامح فيه فان لم يكن عنده محتملا للوجوب أو الحرمة ولو بجهل ساذج فهو والا فان كان بنائه بفتوى مجتهده على اجراء المقلد اصالة عدم الوجوب والحرمة قبل الفحص عن المظان التى يكون شأن المقلد التفحص فيها فيبنى فيهما على الاصل اولا ثم يتسامح لاستحبابه والا فيتفحص فيه اولا عمن قوله له حجة شرعية عما يحتمله من الوجوب أو الحرمة ثم يعمل بالتسامح بعد انتفاء الوجوب أو الحرمة وان افتى باحدهما يبنى الامر عليه لان التسامح لا يثبت الا اعطاء الثواب على الفعل وهو لا ينافى العقاب على الترك إذا افتى مفتيه بالوجوب ولان التسامح انما يعمل به إذا لم يكن دليل على عدم جواز الفعل وقول مفتيه دليل لازم الاتباع له على الحرمة إذا افتى بها وإذا افتى بعض المجتهدين الاحياء باحد الامرين دون البعض فله الخيار في تقليد أي ؟ الفريقين شآء في حكم الوجوب أو الحرمة أو عدمه ثم بعد التقليد في نفى الوجوب أو الحرمة يعمل بالتسامح وفى حكم الحرمة الكراهة لان قول مجتهده بالكراهة يعارض الدليل الذى يتسامح به والتسامح فرع عدم المعارض المقبول واما الاباحة بمعنى تساوى الطرفين فهى ايضا نافية للثواب عن الفعل فان كان فتوى مجتهده عليها لدليل دال على التساوى فهو ايضا يعارض الدليل الذى يتسامح فيه و هذا بعينه حكم اجزاء فعل أو كيفية بمعنى انه لو لم يحتمل في جزء من اجزاء ما يريد ان يتسامح فيه أو كيفية مخالفة فيه فيعمل بالتسامح وان احتمله بان يجوز حرمة جزء أو كيفيته أو كراهته أو اباحته فالحكم فيه كالحكم في اصل ذلك الامر كما مر وقد ظهر مما ذكر ان جواز تسامح المقلد في كل امر بالتقليد يتوقف على انتفاء احتمال نفى استحبابه عند من قوله حجة له وعليه احتمالا راجحا أو مساويا اما لعدم التفاته بذلك أو لعلمه بعدم المخالفة أو ظنه به بالفحص عنه واما مع الاحتمال الراجح أو المساوى بالمخالفة فلا يتسامح الا بعد الفحص بالقدر اللازم في اداء تكليفه وهو القدر المحصل للظن بعدم المخالفة الخامس هل الثابت من التسامح هو مجرد اعطاء الثواب فقط أو يترتب عليه ما يترتب على ساير المستحبات الثابت استحبابه بالدليل المعتبر شرعا ظاهر عبادة خيرة الاول حيث قال ان هذا الوجه انما يفيد مجرد ترتب الثواب على ذلك لا انه يرد شرعا عليه الاحكام الوضعية المترتبة على المستحبات الواقعية انتهى فلو نذر فعل مستحب أو اوصى احد بصرف ماله في مستحب لا يكفى ذلك وفيه ان المستحب الواقعي ان كان ما يترتب على فعله الثواب فيصدق على ذلك ايضا وان كان هو ما يترجح فعله شرعا أو طلب فعله من غير منع عن النقيض فذلك كذلك ايضا أو وعده الثواب على الفعل من الشارع بمرجح شرعى ويدل على الطلب التزاما فالمعتمد هو الثاني السادس هل جواز التسامح مخصوص بالروايات الضعيفة أو يلحق بها ساير الظنون ايضا كالاجماع المنقول والشهرة وفتوى الفقيه والظن الحاصل من القياس ومن


اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست