والحكم بها وقوله في رواية مسعدة المتقدمة حتى يستبين لك غير ذلك وبها يقيد الاطلاقات ايضا الثالث لا شك انه يشترط في اقتضاء اليد اصالة الملكية عدم انضمام اعترافه بعدم الملكية بالاجماع فانه دليل مخرج عنها وهل يشترط انضمام ادعائه الملكية ام لا الظاهر الثاني لعموم صدور رواية حفص المتقدمة الحاصل من ترك الاستفصال وموثقة يونس السابقة بل لظاهر الاجماع ولذا يحكم بملكية ما في يد الغائب وما كان في يد المتوفى له ويحكم بكونه ميراثا منه ما لم يعلم خلافه ويجوز الانتفاع بما في يد احد مع اذنه من دون سؤال ادعائه الملكية وعدمه نعم الظاهر اشتراط عدم انضمام ادعاء عدم العلم بملكيته ايضا فلو قال ذو اليد انى لا اعلم انه ملكى ام لا لا يحكم بملكيته لان الثابت من اقتضاء اليد الملكية غير ذلك المورد اما الاجماع فظاهر واما اخبار طلب البينة من مدعيه فكذلك ايضا واما الروايتان المتقدمتان فلظهورهما في ذلك بل قوله في الثانية يملكونه صريح فيه كما ان قوله في الاولى صار ملكه اليك من قبله ظاهر فيه ايضا وكذلك رواية مسعدة وما بعدها واما الموثقة فلامكان منع صدق الاستيلاء عليه في مثل ذلك الشئ مضافا رواية جميل بن صالح الصحيحة عن السراد رجل وجد في بيته دينارا قال يدخل منزله غيره قلت نعم كثير قال هذه لقطة قلت فوجد في صندوقه دينارا قال يدخل احديده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا قلت لا قال فهو له فانه حكم فيما هو في داره الذى لا يعلم انه له مع كونه في يده على ما مر ومستوليا عليه انه ليس له وايضا علل كون ما وجد في الصندوق له بما يفيد العلم بانه ليس لغيره من عدم ادخال غيره يده فيه والى موثقة اسحق بن عمار عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم يزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع قال يسئل عنها اهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت فان لم يعرفوها قال يتصدق بها فانه لا شك ان الدراهم كانت في تصرف اهل المنزل على ما عرفت ولو انهم قالوا انا لا نعلم انها لنا أو لغيرنا فيصدق انهم لا يعرفونها فلا يحكم بملكيتها لهم ومن ذلك يعلم ان اليد لا يكفى في حكم ذى اليد لاجلها لنفسه ان لم يعلم ملكيته ولكن المراد بعدم علمه بالملكية عدم علمه بالملكية الشرعية لا الواقعية فان الغالب ان الوارث لا يعلم حال ما انتقل إليه من مال مورثه والمشترى في السوق لا يعلم انه مال البايع أو سرقة أو غصب فان اليد الخالية عن اعتراف المورث و البايع بالعلم بعدم الملكية أو عدم العلم بالملكية الشرعية كافية في علم الوارث والمشترى بالملكية الشرعية فلو كان متاع في دكة احد ولم يعلم انه مما ورثه أو اشتراء ؟ أو وضعه غيره لا يجوز له التصرف فيه وكذا إذا كان فيما خلفه مورثه شئ اعترف المورث بانى لا اعلم انه منى اولا وكذا لا يجوز شراء شئ عن شخص كان في يده ويقول انى لا اعلم انه من اموالي أو من الغير بل يلزم على ذى اليد الفحص فان لم يقين مالكه يكون مجهول المالك اما كونه مجهولا عند غير ذى اليد فظاهر واما عنده فكذلك ايضا لاجل انه يعلم انه لا يعلم الرابع كما ان مقتضى اليد اصالة الملكية فيما يملك كذلك مقتضاها اصالة الاختصاص بذى اليد فيما ليس ملكا كالوقف فلو كان شئ في يد احد مدعيا وقفيته عليه فادعاء غيره ولا بينة له يقدم قوله ذى اليد لموثقة يونس بن يعقوب المتقدمة بل الظاهر الاجماع ايضا ومن هذا القبيل ايضا ما إذا ادعى على غيره بكون ما في يده بادعاء الاجارة من مالكه انه الذى استاجره ؟ منه فيقدم قول ذى اليد الخامس ما ذكر من تقديم قول ذى اليد لدلالة اليد على الملكية أو الاختصاص إذا لم يعارض اليد اصل اخر واما إذا عارضه اصل أو استصحاب كما إذا ادعى ذو اليد الانتقال إليه من مالكه السابق أو ثبت مسبوقية يده بيد اجارة أو عارية أو نحوهما ولم يعلم زوال اليد الاولى فلو ادعى مالك الارض ملكيتها والمتشبث بها