responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 225
اقول المذود كمنبر معلف الدابة ومنها صحيحة الحلبي المروية في التهذيب والاستبصار عن ابى عبد الله عليه السلام في امر واحد وجاء اخران فشهدا على غير الذى شهدا واختلفوا قال يقرع بينهم فايهم قرع فعليه اليمين وهو اولى بالقضاء و منها صحيحة داود بن سرحان المروية في الكتب الاربعة عن ابى عبد الله عليه السلام وهى ايضا مثل سابقتها الا ان في اخرها قال اولى بالحق مكان اولى بالقضاء ومنها صحيحة البصري المروية في الكتب الاربعة ايضا عن ابى عبد الله عليه السلام قال كان على عليه السلام إذا اتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم سوآء اقرع بينهم على ايهم يصير اليمين قال وكان يقول اللهم رب السموات السبع ايهم كان الحق له فاده إليه ثم يجعل الحق للذى يصير عليه اليمين إذا حلف ومنها رواية ابى بصير المروية في الكافي والتهذيب ورواها في الفقيه مرسلة عن ابى جعفر عليه السلام والحديث طويل جدا وارد في قضية الشاب الذى خرج ابوه مع جماعة ثم جاؤا وشهدوا بموته في حكم امير المؤمنين عليه السلام وفيه قضية داود النبي عليه السلام وفى اخره ثم ان الفتى والقوم اختلفوا في مال الفتى كم كان فاخذ امير المؤمنين خاتمه وجميع خواتيم من عنده ثم قال اجيلوا بهذه السهام فايكم اخرج خاتمي فهو صادق في دعواه لانه سهم الله وسهم الله لا يخيب ومنها رواية اصبغ بن نباتة المروية في الكافي وهى ايضا طويلة واردة في قضية الشاب وفى اخرها ان ادعى الغلام ان اباه خلف مائة الف أو اقل أو اكثر وقال القوم لا بل عشرة الاف أو اقل أو اكثر فلهؤلاء قول ولهذا قول قال فانى اخذ خاتمه وخواتيمهم فالقيه في مكان واحد ثم اقول اجيلوا هذه السهام فايكم خرج سهمه فهو الصادق في دعواه لانه سهم الله وسهم الله لا يخيب ومنها صحيحة محمد بن مسلم المروية في التهذيب والفقيه عن ابى جعفر عليه السلام في الرجل يكون له المملوكون فيوصى بعتق ثلثهم قال كان على عليه السلام يسهم بينهم اقول قوله يسهم أي يقرع ومنها رواية ابى حمزة الثمالى قال قال ان رجلا حضرته الوفاة فأوصى الى ولده غلامي يسار هو ابني فورثوه مثل ميراث احدكم وغلامي يسار فاعتقوه فهو حر فذهبوا يسالونه ايما يعتق وايما يرث فاعتقل لسانه قال فسئلوا الناس فلم يكن عند احد جواب حتى اتو ابا عبد الله عليه السلام فعرضوا المسألة عليه الى ان قال ترون اعلمكم امر الصغير قال فجعل عشرة اسهم للولد وعشرة اسهم للعبد قال ثم اسهم عشر مرات قال فوقعت على الصغير سهام الولد قال فقال اعتقوا هذا وورثوا هذا ومنها موثقة الحسين بن المختار المروية في الكافي والفقيه والتهذيب قال قال أبو عبد الله عليه السلام لابي حنيفة يا ابا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقى منهم صبيان احدهما حر والاخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك فقال أبو حنيفة يعتق نصف هذا ونصف هذا ويقسم المال بينهما فقال أبو عبد الله عليه السلام ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى له ومنها صحيحة حريز المروية في التهذيب عن احدهما قال قضى امير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقى منهم صبيان احدهما مملوك والاخر حر فاسهم بينهما فخرج السهم على احدهما فجعل المال له واعتق الاخر ومنها صحيحة حماد بن عيسى المروية في الكافي عن احدهما وهى ايضا مثل سابقتها ومنها مرسلة حريز المروية في التهذيب عن ابى جعفر عليه السلام وهى ايضا مثل السابقتين ومنها رواية محمد بن في التهذيب عن احدهما عليه السلام قال قلت له امة وحرة سقط عليهما البيت وقد ولدتا فماتت الامان وبقى الابنان كيف يورثان قال فقال سهم عليهما ثلثا ولاء يعنى ثلث مرات فايهما اصابه السهم ورث الاخر ومنها رواية محمد بن مسلم المروية في التهذيب عن احدهما (ع) قال قلت امة وحرة وقع عليهما بيت وقد ولدتا وماتا كيف تورثان قال يسهم عليهم ثلث مرات ولاء فايهما اصابته السهم ورث الاخر ومنها رواية العباس بن هلال المروية في التهذيب عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال ذكر ان ابن


اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست