responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 175
اعتقد وجوبه عليه يجب عليه كما بين في موضعه بل كذلك جميع الاحكام فالحكم بتحريم ام الزوجة متعلق بمن علم زوجيته لا الزوجة الواقعية ولذا يحرم على من اعتقد زوجية امرئة له نكاح اختها ولو كان في الواقع بينهما رضاع واقعا ولم يعلماه ولا يحرم نكاح اخت من كانت زوجة له واقعا ولم يعلماه كالصغيرين اللذين زوجهما ابوهما ولم يذكره الابوان حتى ماتا وثانيهما انه كما رتب الشارع اثارا واحكاما على امور وقرر لها لوازم يمكن ان يترتب على نفس الاقرار بشئ اثار أو لوازم وان لم يثبت المقر به ايضا ويكون هذا الاثر اثر الاقرار ولا نزر ؟ لا المقر به كما إذا قال من اقر بزوجية زوجة يجب عليه كذا وكذا ويكون اللازم حينئذ لازم الاقرار ولا يلتفت الى ثبوت المقر به وعدمه اصلا إذا عرفت هاتين المقدمتين فنقول ان كلما مر في بيان وجه الاشكال في المواضع الثلثة صحيح لا غبار عليه ولكن لازمه عدم ثبوت ما حكموا بثبوته بالاقرار من الجهات التى استشكل فيها ولا ينافى ذلك ثبوته من جهة اخرى والتوضيح انه يلزم الاشكال لو قلنا ان الزوجية الواقعية ثبت في حق الزوج دون الزوجة والابوة الواقعية ثبت دون البنوة أو قلنا ان تحريم اخت من ادعى زوجيتها يثبت لاجل ثبوت الزوجية وليس الامر كذلك بل كلما يحكم بثبوته من امثال هذه المواضع فاما لدلالة دليل شرعى على ان الاقرار مستلزم لذلك الحكم فيكون المحكوم بثبوته من لوازم نفس الاقرار بشئ ولو لم يثبت ذلك الشئ في الطرف الاخر أو في الواقع كما دلت الاخبار على ثبوت التوارث بالاقرار بالنسب ووجوب الحد بالاقرار بالزنا أو لان الاقرار بالشئ كاشف عن علم المقر بذلك الشئ واعتقاده تحققه فيحكم بوجود الطرفين بحسب علمه لا بحسب الواقع فيحكم ان المقر زوج باعتقاده والمرئة زوجته ايضا باعتقاده ولكن كما ان للزوجية الواقعية احكاما ولوازم يترتب عليها في حق الطرفين فكذلك للزوجية المعلومة ايضا احكاما بالنسبة الى العالم فقط حيث انه مكلف بحسب علمه ولا تكليف على غيره لاجل اعتقاده فإذا اعترف بالزوجية فقال انى عالم بها و العلم بها يستلزم العلم بحرمة امها مثلا فتكون محرمة عليه لاجل انه مكلف بمقتضى علمه أو نقول ان قول الشارع حرمت عليكم امهات ازواجكم معناه حرمت امهات من علمتم انها ازواجكم لتقييد التكاليف بالعلم وعنده معلوم الزوجية للمقر فيحرم عليه امها والحاصل انها احكام واثار مترتبة على علم المقر واعتقاده الكاشف عنه اقراره واعترافه والمراد بمثل الزوجية الثابتة بالاقرار الزوجية العلمية ويمكن ان يكون احد زوجا لامرئة وهى زوجته باعتقاد شخص كالمقر وانتفى الامر ان باعتقاد اخر كالزوجة فيترتب الاحكام في حق الاول لا لاجل الثبوت الواقعي بل للثبوت العلمي لا في حق الثاني لانتفاء الثبوتين معا نعم يكون الاشكال في الموضع الثالث وهو فيما يتوقف تحقق المقر به على امر حكموا بانتفائه باقيا والتحقيق عدم ثبوت المقر به فلو قال على الف لزيد وقال زيد ليس عليه شئ لى نقول لا يثبت الالف على المقر ولو قال اشتريته عن زيد بكذا درهما وقال زيد ما بعته لا يجب عليه اعطاء الثمن وذلك لاجل ان كلا منهما اقر على نفسه باقرار وكما ان لازم الاول وجوب الاداء كذلك لازم الثاني حرمة الاخذ والمطالبة ولا يمكن الاداء بدون الاخذ فالحكم بمقتضى احدهما دون الاخر ترجيح بلا مرجح والحكم بمقتضاهما محال ولذلك يعد قول القائل لعمرو اعط زيدا درهما ولزيد لا تأخذ الدرهم تكليفا بالمحال فالحق عدم ثبوت شئ بمثل ذلك الاقرار ويلزم


اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست