responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 153
وجعل ما تقدم منه لاغيا كما في قطع الصلوة ولا شك في صدق الابطال ولغوية العمل على الاولين واما في الثالث فمحل تأمل لان العمل المبطل اما هو الكل كالصلوة فانه لا شك في عدم ابطاله لانه فرع تحققه وانما المصلى يقطعها ثم يستأنفها أو الجزء الذى اتى به وفعله فان اريد ببطلانه ووقوعه لغوا وعدم ترتب اجر عليه فهو ممنوع لانه فعل فعلا بقصد القربة اولا وعرض له عدم الاتمام ثانيا ولم يثبت حرمة عدم اتمامه بعد ايضا فمن اين يعلم عدم ترتب اجر وثواب عليه وان اريد به عدم وقوعه جزء للفعل المطلوب الذى قصده اولا ففى صدق البطلان عليه سيما حين نزول الاية تأمل عائدة اعلم ان الفقهاء في باب المعاملات قد يختلفون في انه هل تحتاج المعاملة الفلانية الى صيغة ام لا وعلى الاشتراط يختلفون في كيفية الصيغة (من العربيه وغيرها والالفاظ المتحققة بها الصيغة وشرايط الصيغة صح) ويستدلون بادلة لا يعلم غير الماهر مأخذها ولتحقيق المقال في ذلك المحال نقول ان المعاملات مما جعل الشارع لها اثارا واحكاما ولوازم ورتب احكاما على المعاملة وعلى متعلقاتها كما انه قرر اثارا للبيع وجعل له احكاما وكذا للبايع والمبيع وقرر اثارا للتزويج والنكاح واحكاما للزوجة والزوج والناكح والمنكوحة وهكذا غيرها من المعاملات ولا محالة يكون لكل معاملة لفظا ولمتعلقاتها الفاظا رتب الشارع الاحكام على معاني هذه الالفاظ فقال احل الله البيع والبيعان بالخيار والنكاح لا ينحل الا بالطلاق ويجب انفاق الزوجة وهكذا فلا يخلو اما يكون هناك نص أو اجماع دال على ان المعاملة الفلانية كالبيع مثلا أو ما يتحقق به هذه المعاملة ما هو اولا فان كان فيجب الحكم بمقتضاه فان دل على انه ما كان بالصيغة العربية مثلا فيحكم به وهكذا وان لم يكن كما هو الاكثر فلا يخلوا اما يكون معنى هذه الالفاظ لغة أو عرفا أو شرعا معلومة بحيث يصح ارادته في هذه الاستعمالات المثبتة لتلك الاثار والاحكام اولا فان علم له معنى يصح ارادته على وفق القواعد المقررة في استخراج المعاني من الالفاظ فاما ثبت شرعا باجماع أو غيره شرط لتحقق تلك المعاملة اولا فان ثبت فيقتصر في تحقق المعاملة شرعا على ما هو واجد للشرط وان لم يثبت فيجب الحكم بترتب الاثر وثبوت الاحكام لجميع ما يتحقق به المعاملة لغة أو عرفا أو شرعا ان ثبت له حقيقة شرعية وان لم يعلم له معنى يصح ارادته فيلزم علينا الاقتصار في الحكم بترتب الاحكام بما انعقد الاجماع على تحقق المعاملة به وملخص القاعدة ان الاصل عدم ترتب الاثر الا على ما علم ترتبه عليه شرعا ولا يعلم ذلك الا بجعل الشارع ولا يحصل جعله الا بنحو قوله البيع كذا والنكاح كذا والبايع كذا والمنكوحة كذا وهكذا فان دل نص أو اجماع على ان البيع أو النكاح ما هو أو بما يتحقق فيحكم به وان لم يكن ذلك فان علم معنى البيع والنكاح ولم يثبت دليل على اشتراطه شرعا بشئ فيجب الحكم بتحققه بمجرد تحقق ذلك المعنى سوآء كان تحققه بالصيغة أو بدونه وان علم معناه وعلم شرط له ايضا كما انه علم لزوم التخيير ولا يصح التعليق فيحكم بتحقق (هذه المعاملة بتحقق) هذا المعنى مع ذلك فيحكم بعدم ترتب الاثر كما هو مقتضى الاصل الا فيما علم تحقق المعاملة يقينا وهو محل الاجماع مثال ذلك عقد البيع وحصول الاختلاف فيه فمن ظن عدم ظهور معنى لغوى أو عرفى للبيع اضطر الى الاقتصار على موضع الاجماع وهذا محط قول جماعة بتخصيص البيع شرعا بما كان مع الصيغة المخصوصة الجامعة لجميع الشرايط المختلف فيها ومن ظن ظهوره ولكن زعم الاجماع على اشتراط الصيغة في تحقق البيع لزمه القول به ولكن يقتصر في الشرط على ما هو محل


اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست