ان لا يكون فيه تخصيص سيما تخصيص كثير مع انه ما من عام الا وقد خص ومع ان في العام المخصص الف كلام ام لا الى غير ذلك وبعد تحقق بعض تلك التقادير واخذ المتفق عليه فيجب ان ينظر في انه هل يوجد مثل ذلك الصحيح في تلك الاخبار التى يقطع بحجية طائفة منها وعلى تقدير الوجود فيجب ان ينظر هل انه يوجد بقدر لو ترك العمل بغيره لم يلزم خلاف سيرة الفقهاء وطريقتهم ثم ان جميع ما ذكرنا انما هو الكلام في الامر الكلى الذى هو غير مقيد فإذا طلبنا منك مثل ذلك الصحيح من بين تلك الاخبار وعينت واحدا منها متصفا بجميع الاوصاف فنقول من اين علم انه كان صحيحا عند القدماء ومن اين يحصل العلم بعدم وجود جارح لبعض رواته أو معارض له عند بعضهم أو عند جميعهم ومن اين يعلم عملهم جميعا بمثل هذا الصحيح وان دفعت بعض هذه الاحتمالات بالاصل تقول هل يصلح اثبات الاجماع بل العلم والقطع بالاصل وبالجملة اثبات الاجماع على العمل بخبر واحد معين من الامال التى لا يصل إليها ايدى العاملين فان قلت نحن لا نثبت الاجماع على خبر معين بل نقول الاجماع على العمل بهذا النوع لكل احد تحقق له فرد من ذلك النوع منعقد قلنا لو سلم فاين التحقق مع ان الاجماع عليه ايضا ممنوع جدا ان اردت بالصحيح ما هو مصطلح المتأخرين وكيف يسلم اجماع القدماء على ذلك وكذا ان اردت ما هو متعارف القدماء فانه كيف يعلم اجماع المتأخرين عليه وان اردت الجامع للوصفين فاى حديث علمنا جمعه لها فان قلت الصحيح باصطلاح المتأخرين صحيح عند القدماء قلنا ليس كذلك مطلقا بل يشترط ان لا يكون فيه قدح من جهة اخرى ومن اين يعلم ذلك وبالجملة الامر اوضح من ان يحتاج الى امثال هذه التطويلات والله سبحانه ولى الحسنات عائدة قد شاع بين الفقهاء الاحتجاج بقوله سبحانه لا تبطلوا اعمالكم في كثير من الموارد من الصلوة وغيرها وقد تأمل في الاستدلال به المحقق الاردبيلى (ره) في شرح الارشاد بعد نقل الاستدلال به على حرمة قطع الصلوة وقال صاحب الحدائق الناضرة من مشايخنا المتأخرين بعد نقل الاحتجاج به على ما ذكر والاية لا تخلوا عن الاجمال المانع عن الاستدلال اقول يمكن ان يكون وجه تأمل الاول وسبب الاجمال الذى ذكره الثاني احد الامور الاول التأمل في افادة النهى للحرمة كما ذكره بعضهم والثانى عدم بقاء الاعمال على العموم قطعا لوجوب القطع في بعض الاحيان في الصلوة وجوازه مطلقا في بعض الاعمال كالوضوء والغسل والصوم المستحب فيتعارض التخصيص مع التجوز ولا ترجيح سيما إذا كان المخصص غير اللفظ بل الاجماع كما في الوضوء والغسل فيمكن حمل النهى على التنزيه والقول بعدم كراهة قطع مثل الوضوء والغسل مردود بعدم ثبوت الاجماع على انتفائها فيحتمل وجودها فيه والثالث باعتبار الاجمال في الابطال فان ابطال العمل يتحقق على احد الوجوه الثلثة اما بالاتيان به باطلا كالصلوة بقصد الريا والصدقة مع المن والاذى أو بابطاله بعد تماسه بمعنى افساد اجره وثوابه كما ورد في خصوص هذه الاية روى في ثواب الاعمال عن الباقر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قال سبحان الله غرس الله له بها شجرة في الجنة ومن قال الحمد لله غرس الله له بها شجرة في الجنة و من قال لا اله الا الله غرس الله له بها شجرة في الجنة فقال رجل من قريش يارسول الله ان شجرنا في الجنة لكثير قال نعم ولكن اياكم ان ترسلوا إليها نيرانا فتحرقوها وذلك ان الله عزوجل يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول و لا تبطلوا اعمالكم وبهذا المعنى فسر بعضهم قوله سبحانه ولا تبطلوا صدقاتكم فقال أي لا تحبطوا اجره ؟ أو بقطع العمل