responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 128
اصلا فان قلت لا يخلو اما ان يعاقبه على فعل الباقي اولا فعلى الاول يكون حراما وعلى الثاني اما ان يوجره بالفعل أو الترك لولا فعلى الاول يكون مستحبا أو مكروها وعلى الثالث مباحا قلنا لا يعاقبه ولا يوجره ولا يلزم منه اباحته لان المسلم ان كل مباح لا عقاب عليه ولا ثواب له لا ان كل ما لا عقاب عليه ولا ثواب له فهو مباح فان مالا حكم له ايضا كذلك فان سلطانا تسلط علينا الا يعاقبنا على افعالنا السابقة على تسلطه علينا ولا يؤجر ؟ نا بها وليس ذلك لاجل انه جعلها مباحة لنا بل لاجل عدم الحكم ولذا لا عقاب ولا ثواب على حركات الاطفال والمجانين والحيوانات العجم واهل زمان قبل البعثة مع انها لا توصف بالاباحة والتحقيق ان كل فعل من كل احد بالنسبة الى كل حاكم ينقسم اولا على قسمين اما لا حكم له فيه اوله فيه حكم والثانى ينقسم الى الاحكام الخمسة ويشارك الاول الاباحة في عدم استحقاق ثواب ولا عقاب عليه لانه كما هو شان الاباحة كذلك هو شان عدم الحكم ايضا فان قلت لاشك في ان الله سبحانه محيط بجميع الامور لا يجوز عليه الغفلة ففى كل من الافعال اما يرضى لنا بفعله اولا وعلى الاول اما يرضى بالترك اولا والاول مباح والثانى واجب وهكذا الى اخر الاحكام قلنا لا نسلم ان الاول مباح والثانى واجب الى اخر وبيان ذلك بعد مقدمة هي ان الاحكام الشرعية خمسة الايجاب وهو عبارة عن طلب الفعل حتما والندب وهو عبارة عن طلبه من غير حتم والتحريم وهو عبارة عن طلب الترك حتما والكراهة وهى عبارة عن طلبه لا على سبيل الحتم والاباحة وهى عبارة عن جعل الطرفين مساويا أي الحكم بتساوي الطرفين ثم الوجوب والحرمة واحوالهما اللازمة الانفعالية مترتبة على الايجاب والتحريم واحوالهما المتعدية الفعلية فيقال اوجب فوجب وحرم فحرم وهكذا فلا وجوب ما لم يتحقق ايجاب ولا حرمة ما لم يتحقق تحريم وهكذا البواقى ثم طلب الشئ عبارة عن اظهار محبوبيته فما لم يتحقق الاظهار بنحو من الانحاء ولو بالعقل أو العادة أو غيرهما لم يتحقق الطلب وما لم يتحقق الطلب لم يتحقق الوجوب والحرمة واخواتهما وان كان الفعل في الواقع محبوبا فعله أو تركه مع مبغوضية النقيض أو عدمها فان المولى إذا اشترى عبدا ولم يامره بعد بشئ ولم يحكم له بحكم ليس شئ واجبا عليه ولا حراما الى اخر الاحكام الا ما كان محبوبيته أو مبغوضيته أو تساويه معلوما للعبد بالعقل أو العادة فانهما ايضا لسانان للمولى فيما كان كذلك فلو كان الجلوس في بيت معين محبوبا للمولى واقعا مبغوضا تركه ولكن لم يبينه بعد للعبد لا يقول احد انه اوجبه عليه أو واجب عليه وهذا ظاهر جدا ويكفيك في ذلك كون تلك الاحكام احكاما وهو من مقولة الافعال حيث ان الحكم عبارة عن التصديق فلا يتحقق الحكم الا بفعل من الحاكم وبعد تلك المقدمة يظهر لك ان الواجب والمباح واخواتهما هو ما بين الله سبحانه وجوبه أو اباحته مثلا وقرره لنا واما مجرد الرضا بالفعل وعدم السخط عليه من دون بيان ذلك اصلا فليس حكما ولا تكليفا الا ترى ان الله سبحانه محيط بجميع افعال الحيوانات والاطفال والمجانين ومن لم يسمع بشريعة اصلا وبافعال الناس قبل البعثة بل بسكنات الجمادات ولا يخلو اما راض بها اولا الى اخر ما قيل مع انهم ليسوا بمكلفين ولا محكومين فما الضرر عقلا في ان يكون في بعض افعالنا مثلهم فان قلت ذلك لاجل انهم ليسوا بمكلفين ولا محكومين ونحن مكلفون ومحكومون قلت لا افهم معنى ذلك ان اردت ان افعالهم ليس معرضا للرضا وعدمه فقد اعترفت بامكانه فلم لا يكون بعض افعالنا كذلك وان اردت ان هذا ليس


اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست