responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 127
بعد ولو لا ثبوت حجية الدليل الظنى لهم لم يتجاوزوا من المعلومات قط كما (انا ؟) ايضا متجاوز عنها بعد ثبوت حجية مطلق الظن أو ظن مخصوص واما الاجماع على الفحص الذى ادعاه فهو مسلم بل هو مدلول عليه بالدليل القطعي العقلي و النقلي كما بيناه في موضعه ولا كلام حينئذ في وجوب الفحص عن الحكم انما الكلام في ان بعد الفحص هل يكون لنا حكم و تكليف سوى المعلومات واما ادعاء ان مقتضى العقل والنقل عدم تحقق واقعة لا حكم لها فان اراد النقل الظنى فلو علم وجوده فما الفائدة فيه وان اراد القطعي فاين هو واما العقلي فيعلم كيفيته على انه لا ادرى لم نسى الاخبار المتكثرة المصرحة بقوله اسكتوا عما سكت الله ورفع عن امتى (ووضع ؟) وامثالها التى هو صريحة في ان بعض الوقايع مسكوت عنه واحكام البعض موضوع ومرفوع واما ادعاء ان بعض الاحكام متعلق بالكليات والمجلات التى لم يعلم تفاصيلها فالتكليف يكون ثابتا في التفاصيل الغير المعلومة فيجب الرجوع الى الظن فكلام سطحي واه إذ بعد ثبوت التكليف بالكلى أو المجمل لاى جهة يثبت التكليف بالجزئى أو التفصيل قال الشارع اعتق رقبة مؤمنة مثلا وهو كلى أو مجمل ولم يبين ان الرقبة رومية أو حبشية بيضاء أو سوداء قصيرة ام طويلة جميلة ام كريهة شابة ام شائبة صغيرة ام كبيرة مهزولة ام سمينة بليدة ام قطنة الى غير ذلك فنقول لا تكليف في هذه الخصوصيات وكذا قال يجب القرائة في الصلوة فلو لم يبين انها جهرية ام اخفائية يكون بالنسبة اليهما كلية ام مجملة ولا يكون بالنسبة اليهما تكليف وحكم بل المكلف مختار في الاتيان باى منها شآء لا يقال التخيير ايضا حكم من الاحكام لان التخيير على قسمين احدهما ما ثبت لاجل حكم الشارع بالتخيير وثانيهما ما كان بحكم العقل (لا بمعنى ان يحكم العقل) بان الشارع حكم بالتخيير بل لما لم يحكم الشارع فيه بحكم يكون المكلف فيه مطلق العنان وهذا غير الحكم الشرعي والملخص ان تخيير المكلف ناش تارة عن حكم الشارع بالاباحة وهو من الاحكام الشرعية واخرى عن عدم الحكم وفقدانه وهذا حكم العقل دون الشرع وهذا احد معنى الاباحة العقلية ومعناه الاخر حكمه بالاختيار شرعا وهذا حكم شرعى ثابت بالعقل الا ترى انه لو سئل عنك المجنون أو الطفل الذى ليس محلا للتكليف ومتعلقا لحكم من الاحكام الخمسة باتفاق العقلاء والضرورة الدينية انى هل افعل الفعل الفلاني ام لا تقول لا محالة انت مختار ان شئت تفعل وان شئت لا تفعل بل لو سئل عنك ان الحمار بعد اكل الشعير هل يقوم أو يقام تقول كل ما يريد وهذه الاختيارات أو مطلق الثانية انما هي لاجل عدم الحكم لا لاجل تعلق الحكم الشرعي بل لو سئل عنك عن عمل شخص في زمان قبل البعثة الذى لا حكم ولا تكليف فيه باعتراف الخصم وتخصيص زمان التكليف باول البعث الى يوم الحشر تقول انه مختار ومطلق العنان وقد ظهر مما ذكرنا انه لا دليل نقليا قطعيا اصلا على ثبوت التكليف وبقائه في غير المعلومات واما الدليل العقلي فليت شعرى أي جهة عقلية تدل على وجود حكم وتكليف في كل واقعة أو ثبوت حكم وتكليف وبقائه غير المعلومات وما الضرر في ان الله سبحانه بين الحكم وقرره لبعض الافعال ولم يقرره لبعض اخر كما ان حديث (مش ؟) اسكتوا عما سكت الله وحديث وسكت عن اشياء مصرح به والحاصل انه يمكن عقلا ان يكلف الله سبحانه عبدا أو جميع عباده بامور وقرر له اولهم احكاما معينة في امور وسكت عن الباقي فلا يكون لهم في الباقي تكليف ولا حكم


اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست