responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 115
مثقال من هذا الدواء يكتفى بالاقل قطعا وكذا إذا قيل لاحد يكفيك لمؤنة سفرك هذا مائة دينار فلا يكتفى بالاقل ويستحب المائة البتة ولذا يصح ان يقال قدر الكفاية من المال كذا وقدر السعة كذا وان يقال يكفيك مائة دينار بل يزيد فلولا اختصاص الكفاية بما لا يشتمل على الزيادة لما جاز ذلك وفيه منع التبادر واما عدم الاكتفاء بالاقل فيما استشهد به فليس لاجل دلالة ما قاله الطبيب أو الخبر بعدم كفاية الاقل بل لاجل عدم العلم بكفاية الاقل فلا يطمئن بالبرء أو حصول المؤنة في الاقل فلذا لا يكتفى به واما قولهم قدر الكفاية وقدر السعة أو يكفيك فلان بل يزيد فلو سلم دلالته فلاجل القرينة فان الذيلين قرينتان على ذلك مع انهما يعارصان بمثل قولك لمن قال يكفى مائة دينار مؤنة هذا السفر صدق بل يكفى ثمانون ايضا وبالجملة معنى يكفيك ويجزيك انه حسبك كما صرح به في كتب اللغة وصراحته في عدم الحاجة الى الزايد واضحة واما عدم كفاية الاقل فاما عدم دلالته عليه معلوم أو لم يعلم دلالته عليه وهو ايضا في حكم العلم بعدم الدلالة ثم ان هذا هو الكلام في دلالة اللفظ وقد يكون عدم كفاية الاقل معلوما من دليل اخر أو من الاصل فان استعمال الاجزاء في الاخبار على وجوه فورد تارة مثل قوله يجزى غسل الجمعة عن الجنابة فاستعمل مع عن ؟ واخرى يجزى في الركوع سبحان الله مرة فاستعمل مع في وثالثة يجزيك كذا فالاصل في الاول عدم كفاية الاقل لان الاصل عدم قيام فعل مقام اخر وفى الاخيرين يختلف الاصل بحسب اختلاف المقامات فتارة يكون مع كفاية الاقل واخرى مع عدمها وعلى الفقيه ملاحظة المقامات هذا هو البحث في دلالته على عدم كفاية الاقل وعدم دلالته وهيهنا بحث اخر وهو انه على فرض الدلالة فهل يدل على انه اقل الواجب كما وقع في كلام صاحب المدارك حتى إذا ورد انه يجزيك في الركوع سبحان الله ثلثا يكون هذا اقل الواجب ام لا الحق انه لا دلالة لهذا الكلام بنفسه على ذلك اصلا فان الاجزاء والكفاية كما يكون عن الامر الواجب كذلك يكون عن المستحب ايضا فان كان المجزى عنه مذكورا فالامر واضح و ان لم يكن مذكورا فيحتمل الامرين فالحمل على احدهما لا وجه له فإذا قال الشارع يجزيك مائة تسبيحة بعد الصلوة يحتمل اجزاء الامر الواجبى والمندوبي فلا يحكم بالوجوب نعم إذا ورد في موضع علم فيه وجوب شئ ولم يعلم تحقق الامر الاستحبابى فيحمل على الوجوبى لاصالة عدم استحباب شئ فإذا قال يكفى ثلثة تسبيحات في الركعتين الاخيرتين يحمل على الواجب لاصالة عدم استحباب شئ فيهما بخلاف ما إذا علم ذلك ايضا فيكون مرددا كما في الركوع والسجود حيث علم فيه استحباب الزايد عن القدر الواجب فلو قال يكفيك ثلثة تسبيحات فيه يحتمل الامرين والله اعلم عائدة يذكر فيها اثبات المهية والمراد منها ومعنى كليتها ووحدتها ووجودها ومعنى المفهوم والمصداق وكيفية تعلق الطلب بها على سبيل الايجاز والاختصار على النحو اللايق في هذا الفن فنقول ومن الله التوفيق لا شك في وجود المهية للاشياء فان كل احد يعلم قطعا ان للافراد الانسانية مثلا امتيازا عن غيرها واشتراكا لا نفسها (لا بعينها) وان الجميع مشترك من حيث الوجود الخارجي والكون الواقعي في امر وبه يمتاز عن غيرها وهذا امر بديهى لا يمكن الارتياب فيه ولذا يعرف كل احد ان هذا انسان وهذا ليس بانسان ولولا ما به الامتياز الواقعي وما به الاشتراك الواقعي لم يمكن ذلك وهذا هو بعينه مرادنا من المهية ولذا يعبر عنها بالقدر المشترك ولا


اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست