responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عدة الأصول المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 20
وكذلك يتجوز في العبادة عن الدلالة. والدليل: هو الدال في الاصل قال الشاعر: إذا الدليل استاف أخلاف الطرق (1) فوصف الدال على الطريق بانه دليل، من حيث فعل أشياء استدل بها على الموضع المقصود. وقد يتجوز في ذلك فيستعمل في الدلالة، فيقولون في الاجسام انه دليل على خالقها، وبأن القرآن دليل على الاحكام، ولا يمتنع أن يقال أيضا انه حقيقة فيهما (2) *. والمدلول: هو الذى نصبت له الدلاله ليستدل (3) بها، وهو المكلف، وقد يتجوز بذلك في المدلول عليه فيقولون: هذا مدلول الدلالة، وذلك مجاز. والمدلول عليه: هو ما يؤدى النظر في الدلالة إلى العلم به. والمستدل: هو الناظر، ولا يسمى بذلك الا إذا فعل الاستدلال. والمستدل به: هو الدلالة بعينها، ولا يسمى بذلك قبل الاستدلال بها. والمستدل عليه: هو المدلول عليه بعينه، غير أنه لا يسمى بذلك قبل حصول الاستدلال. والنظر ينقسم إلى: تقليب الجارحة الصحيحة نحو المرئى طلبا لرؤيته.

اسم الکتاب : عدة الأصول المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست