responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح أصول الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 9  صفحة : 419
عدمه. 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما ظالمان له لم يقبل الله له صلاة. * الشرح: قوله (من نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما ظالمان له لم يقبل الله له صلاة) فكيف إذا كانا بارين محقين وهما أيضا آثمان لأنهما حملاه على العقوق، ولعل المراد بعدم قبول الصلاة عدم الثواب عليها كاملا وعدم كونها وسيلة للقرب منه تبارك وتعالى إلا أن يرضيهما لاعدم الخروج من التكليف. 6 - عنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن فرات، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في كلام له: إياكم وعقوق الوالدين فإن ريح الجنة توجد من مسيرة ألف عام ولا يجدها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جار إزاره خيلاء إنما الكبرياء لله رب العالمين. * الشرح: قوله (فإن ريح الجنة توجد من مسيرة ألف عام) لا ينافي ما مر من أن ريح الجنة توجد من مسيرة خمسمائة عام لأنه يختلف ذلك باختلاف كشف الأغطية. فلعل هذا من كشف غطائين والسابق من كشف غطاء واحد كما هو المصرح به. ثم الظاهر أن الرجل بسبب هذه الذنوب لا يخرج عن الإيمان بالكلية فلابد فيه من التأويل بأنه يفعل ذلك مستحلا أو بأنه لا يجد ريحها ابتداء حتى يمضي فيه الوعيد أو بغيرهما، والظاهر أن " خيلاء " حال عن فاعل جار أي جار ثوبه على الأرض متبخترا متكبرا مختالا أي متمايلا في جانبيه وأصله من المخيلة، وهي القطعة من السحاب تميل في جو السماء هكذا وهكذا، كذلك المختال يتمايل لعجبه بنفسه وكبره وهي مشية المطيطا ومنه قوله تعالى * (ذهب إلى أهله يتمطى) * أي يتمايل مختالا متكبرا كما قيل. وأما إذا لم يقصد بإطالة الثوب وجره على الأرض الاختيال والتكبر بل جرى في ذلك على رسم العادة، فالظاهر أنه أيضا غير جايز لوجوه أخر منها مخالفة السنة وشعار المؤمنين المتواضعين كما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " إزرة المؤمنين إلى نصف الساق فإن أبى فإلى ما فوق الكعبين فما زاد على ذلك ففي النار " ومنها الإسراف في الثوب بما لا حاجة فيه ومنها أنه لا يسلم الثوب الطويل من جره على النجاسة تكون بالأرض غالبا فيختل أمر صلاته ودينه فإن تكلف رفع الثوب إذا مشى تحمل كلفة كان غنيا عنها ثم يغفل عنه فيسترسل، ومنها أنه يسرع البلى إلى الثوب بدوام جره على التراب والأرض فيخرقه وسخها إن لم ينجس.


اسم الکتاب : شرح أصول الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 9  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست