responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح أصول الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 9  صفحة : 417
* الشرح: قوله (وإن أهل البيت ليتفرقون ويقطع بعضهم بعضا فيحرمهم الله وهم أتقياء) أي فيحرمهم الله من طول الأعمار وسعة الأرزاق ورفاهة العيش وإن كان معهم التقوى التي من شأنها التوسعة والإخراج من الضيق كما قال تبارك وتعالى: * (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) * وذلك لأن التقوى لها تأثير في ذلك إذا لم يمنعها مانع وقطع الرحم من أشد الموانع، ويفهم منه أن صلة الرحم أقوى في تيسير المعاش وتوسيع الرزق من التقوى. 8 - عنه، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار. * الشرح: قوله (قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار) الأرحام تشمل أرحام رسول الله (صلى الله عليه وآله) والناس قطعوها قديما فجعلوا أموالهم في أيدي أعدائهم الذين هم أشرار الناس ولو وصلوها لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وكذلك قطع الناس أرحامهم سبب لتسلط الأعداء والأشرار عليهم وعلى أموالهم. = كان المتواسون أتقياء أو فجرة ولازم العكس العكس، كما أن من لوازم البطالة والكسل الحرمان ومن لوازم الجد والكسب كثرة المال نوعا سواء كان التاجر مؤمنا أو كافرا، وعلى هذا فلا يدل الخبر على جواز الموادة والمعاشرة مع الفجرة والفساق خصوصا إذا خاف من سراية أخلاقهم الفاسدة وأعمالهم القبيحة إلى نفسه وإلى أهل بيته فإنا مكلفون بمحادة من حاد الله وإن كان من أقرب الأقرباء قال الله تعالى: * (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم) * ومع ذلك لا أرى تجويز قطع الرحم مطلقا حينئذ بل كل صلة لا تستلزم موادة ولا تنافي النهي عن المنكر، مثلا ان كانوا فقيرا فأحسن إليهم وأعطاهم شيئا يسد خلتهم من غير أن يظهر مودة قلبية تغريهم أو كانوا في مهلكة نجاهم منها لنفوسهم المحترمة أو كانوا مظلومين وقدر على دفع الظلم عنهم فدفع وأمثال ذلك لم يكن به بأس وإن كانوا فساقا وهذه صلتهم أو كما أن قولهم (عليهم السلام) تسعة أعشار الرزق في التجارة يشمل ظاهره كل تجارة ولا يدل على تجويز التجارة المحرمة كذلك الحث على صلة الرحم وكونها منماة للمال لا يوجب جواز كل معاشرة محرمة مع الفساق كالحضور في مجلس لهو هم وشربهم وإن كان التعاون يوجب كثرة الرزق فتدبر. كان في أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله) من يقاتل أقاربه كأبيه وأخيه، وقد قتل كعب بن الأشرف اليهودي من بني النضير أخوه من الرضاعة وهو مسلم قتله غيلة على ما هو مشهور، فإن قيل كيف هذا وقد منع الاسلام عن القتل غيلة وقد ذكرت سابقا (ص 373) أن أصحاب المروات أيضا يستقبحون قتل المستأمن والغافل ومن لا يحتمل الخيانة فلا يحترز فكيف قتل كعب بن الأشرف غيلة. قلنا هنا كانت الحرب قائمة ولم يكن أحد منهم يتوقف الفتك بالمسلمين مهما أمكنهم وكان مقام تحرز ومكيدة ولو كان أحد منهم استجار بالمسلمين لم يتعرضوا له حتى يبلغوه مأمنه. (ش). (*)


اسم الکتاب : شرح أصول الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 9  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست