responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح أصول الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 36
سبب لأداء حق الله تعالى مثل الزكاة والخمس والخراج ومنشأ للبر بالإخوان وقضاء حوائجهم وسد خلتهم، ويمكن أن يكون المراد بالاتقاء الاتقاء في الغلبة بأن لا يغلب على المتصرف ولا يمنع الحق عن ذوي الحق ولا يغصبه منه. قوله (براء منه) البراء بضم الباء وفتح الراء والمد: جمع برئ كشرفاء جمع شريف وكرماء جمع كريم، ووجه برأتهم منه انتفاء اعتقاده بهم وعدم تدينه بدينهم، وفيه دلالة على أن مانع الحقوق المالية كافر بالله العظيم. * الأصل: 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: رأيت مسمعا بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) تلك السنة مالا فرده أبو عبد الله (عليه السلام) فقلت له: لم رد عليك أبو عبد الله (عليه السلام) المال الذي حملته إليه ؟ قال: فقال: إني قلت له حين حملت إليه المال: إني كنت وليت البحرين الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئتك بخمسها بثمانين ألف درهم وكرهت أن أحبسها عنك وأن أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله تبارك وتعالى في أموالنا، فقال: أو مالنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس ؟ يا أبا سيار إن الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا، فقلت له: وأنا أحمل إليك المال كله ؟ فقال: يا أبا سيار قد طيبناه لك، وأحللناك منه فضم إليك مالك وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا، فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم صغرة. قال عمر بن يزيد: فقال لي أبو سيار: ما أرى أحدا من أصحاب الضياع وممن يلي الأعمال يأكل حلالا غيري إلا من طيبوا له ذلك. * الشرح: قوله (وليت البحرين الغوص) وليت إما بفتح الواو وكسر اللام المخففة يقال ولي الأمر يليه بالكسر فيهما، وتولاه إذا فعله بنفسه من غير أن يوليه أحدا، وبضم الواو وكسر اللام المشددة من التولية يقال: ولاه الأمير عمل كذا فتولاه وتقلده، والغوص وهو استخراج اللئالي من تحت الماء على التقديرين إما بدل من البحرين أو مفعول، والتقدير وليت في البحرين لغوص. قوله (وقد جئتك بخمسها بثمانين ألف درهم) دل على أنه كان المتعارف عندهم نقل جميع الخمس إلى الإمام في حال حضوره وقد صرح بوجوب ذلك جماعة من الأصحاب للرواية عن


اسم الکتاب : شرح أصول الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست