responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 4  صفحة : 319
أو المتعلق، أو يثبته. واما إذا كان ناظرا الى المحمول فوجهه ان التمسك باصالة الظهور من الاطلاق أو العموم، في دليل المحكوم، فرع تحقق الشك في المراد، فإذا ثبت تعبدا بالدليل ان الحكم الضررى مثلا غير مجعول في الشريعة يرتفع الشك تعبدا، فلا يبقى مورد للتمسك بالاطلاق أو العموم. وبما ذكرناه ظهر امور 1 - ان ما قيل في ضابط الحكومة من كون احد الدليلين بمدلوله اللفظى مفسرا لمدلول الآخر، وشارحا له بحيث يكون مصدرا باحدى اداة التفسير أو ما يلحق به كقرينة تفسير قرينة المجاز لذى القرينة. في غير محله لعدم اختصاص دليل تقديم الحاكم بهذا المورد، اضف إليه انه يلزم منه خروج غالب الموارد عنها. 2 - عدم تمامية ما افاده الشيخ الاعظم في مقام بيان الضابط، ان يكون احد الدليلين بمدلوله اللفظى متعرضا لحال الدليل الآخر، ورافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض افراد موضوعه، فيكون مبينا لمقدار مدلوله مسوقا لبيان حاله متفرعا عليه. إذ لا وجه لاختصاص الحكومة بذلك، بل إذا كان احد الدليلين مفيدا فائدة مستقلة ولكنه يصلح لان يكون بيانا لكمية موضوع الدليل الآخر كان من الحكومة. 3 - عدم تمامية ما افاده المحقق الخراساني (ره) من اختصاصها بموارد التعرض لعقد الوضع كما لا يخفى. ثم انه صرح صاحب الكفاية بانه لا يعتبر في الحاكم ان يكون مؤخرا عن المحكوم. وما افاده بناءا على ما اخترناه تبعا له من عدم اعتبار كون الحاكم مسوقا لبيان كمية موضوع المحكوم بل لو كان مفيدا فائدة مستقلة، ولكنه كان بنحو يصلح لذلك تكون الحكومة ثابتة، تام: إذ مع فرض عدم مجيئ المحكوم الى الابد يصح جعل مثل هذا الحكم. واما بناءا على ما افاده الشيخ الاعظم من ان الحاكم هو ما سيق لبيان كمية ما اريد من المحكوم، فلا بد وان يكون مؤخرا عنه ومتفرعا عليه والا يلزم اللغوية كما لا يخفى.

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 4  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست