responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 2  صفحة : 64
التعلم، أو الاحتياط لا محالة يوجب مخالفته العقاب. واورد الاستاذ على كاشف الغطاء، بانه وردت الروايات ان الواجب على المكلف في كل يوم خمس صلوات وهى تكفى في ابطال القول بالترتب في المقام. وفيه: ان الترتب المدعى في المقام انما هو بين وجود القرائة الجهرية، ووجوب القرائة الاخفاتية، في صلاة واحدة، لا في الصلاتين المشتملة احداهما على الاولى، والاخرى على الثانية. الايراد السادس ان وجوب الصلاة بما انه موسع فلا ينزع عنوان العصيان من تركها في جزء من الوقت، بل من تركها في مجموع الوقت المضروب لها، وعليه فلا يعقل تحقق العصيان في اثناء الوقت كى يصير الحكم الثاني فعليا. والجواب عنه هو الجواب عن الوجه الثالث الذى افاده المحقق النائيني (ره). ومحصله ان الملاك لامكان الترتب هو كون الواجب المهم في ظرف عدم الاتيان بالاهم وتركه في الخارج مقدورا للمكلف وعليه فلا يكون تعلق الامر به على هذا التقدير قبيحا. فالشرط لتعلق الامر بالمهم هو عدم الاتيان بالاهم لا عصيانه، وعلى هذا بنينا على جريان الترتب في الاوامر الاستحبابية وعدم اختصاصه بالاوامر الالزامية والتعبير عن ذلك في كلماتهم بالعصيان انما هو للاشارة الى ما هو شرط في الواقع. وعلى هذا فلا مانع من الالتزام بالترتب في المسألتين ودفع الاشكال المتقدم به غاية الامر ان الترتب فيهما يحتاج وقوعه الى الدليل والدليل موجود وهو الروايات - و يمكن دفع الاشكال بوجه اخر سيأتي التعرض له. وقد اجيب عن اصل الاشكال باجوبة اخر، منها ما افاده الشيخ الاعظم (ره) من الالتزام، تارة بعدم تعلق الامر بالصلاة الاخفاتية مثلا عند الجهل بالحكم، والعقاب انما يكون على ترك التعلم، واخرى بعدم تعلق الامر بالصلاة الجهرية الماتى بها في حال الجهل بل هي مسقطة للواجب، والمامور به هو الصلاة الاخفاتية والعقاب يكون على ترك المأمور به. ولكن يرد على ما افاده اولا: انه لو سلم كون العقاب على ترك التعلم في

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 2  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست