responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 2  صفحة : 322
يؤخذ بالمقتضى، لاوله الى الشك في وجود مزاحم لما هو حجة عليه في نفسه، فهو يرجع الى الوجه الاول الذى عرفت ما فيه، وان المخصص يوجب قصر حجية العام على غير مورد الخاص. وان اريد به ما يرجع الى مقام الثبوت، بتوهم ان عنوان العام مقتض، و عنوان الخاص مانع عنه، فيرد عليه مضافا الى انه لا دليل على هذه القاعدة من العقل أو الشرع، انه يمكن ان يكون في الواقع المقتضى قاصرا عن الشمول للافراد التى تنطبق عليها عنوان الخاص - وبعبارة اخرى - يكون المقتضى في الافراد التى لا ينطبق عليها عنوان الخاص. فتحصل: ان الاظهر عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لفظيا. واما ما عن التقريرات من الاحتجاج له بالاستصحاب فيما لو عمل بالعام في المشكوك بواسطة القطع باندارجه ثم طرأ الشك فيه، فهو على فرض جريانه تمسك بالاصل، لا بالعام. واما المقام الثاني: وهو ما إذا كان المخصص لبيا، فقد عرفت ان الشيخ ذهب الى التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فيه مطلقا. واختار المحقق الخراساني التفصيل بين ما إذا كان المخصص واضحا بمثابة صح للمتكلم ان يتكل عليه في مقام التخاطب، كما إذا كان من الاحكام الضرورية العقلية، فهو حينئذ كالمتصل، فلا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لانه حينئذ يكون كالقرينة المتصلة الموجبة لصرف الكلام عن العموم الى الخصوص، وبين ما إذا لم يكن كذلك كما إذا كان حكما نظريا موقوفا ثبوته على مقدمات أو اجماع فيجوز. وقد ذكر في وجه الجواز والفرق بينه وبين المخصص اللفظى وجوها، احدها: انه إذا ورد عام، كقولنا (اكرم كل عالم) ورود من الشارع مخصص لفظي كقولنا (لا تكرم الفساق منهم) تكون الحجة الملقاة من المولى الى عبده اثنتين. احداهما العام، والاخرى الخاص. والخاص انما يوجب رفع اليد عن حجية العام بمقدار مدلوله، فالفرد المشكوك

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 2  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست