responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 435
لجريان الماء على الارض المغصوبة. واما ما افاده في القسم الثاني فقد مر الكلام فيه في المقدمة السببية وعرفت ان المحرم وهو المسبب لا حرمة نفسية له. واما ما افاده في القسم الاول فقد مر ما فيه في المقدمات المفوتة وبينا انه لا يستكشف الحكم من هذا الحكم العقلي. نعم، في القسم الثاني بناءا على ثبوت الملازمة يمكن ان يقال ان هذه المقدمة محكومة بحكم ترشحي مقدمى كما في مقدمة الواجب بعين الوجه الذى ذكرناه فيها. ولعل مراد المحقق الخراساني هو هذا القسم دون القسمين الاخرين وعليه فما غير المقام بان المقدمة حينئذ من قبيل المقدمة الفوتة وتقدم منه ان العقل مستقل بقبحها وبضميمة قاعدة التلازم يستفاد حرمتها. وافاد في القسم الثاني ان المقدمة هي التى تعلق بها القدرة والارادة اولا وبالذات والمعلول انما يكون مقدورا بتبعها فتسرى إليها الحرمة المتعلقة به. وافاد في القسم الثالث ان ما فيه المفسدة هو الفعل المعنون فلا محالة يكون هو المتعلق للحرمة غاية الامر لا بصورته الاولى بل بعنوانه الثانوي. وبعبارة اخرى ان الصادر عن المكلف فعل واحد معنون بعنوانين طوليين اولى وثانوى فالحكم المتعلق باحدهما متعلق بالاخر. اقول ما افاده في القسم الاخير متين جدا وان كان المثال الفقهى الذى ذكره، وهو اجراء الماء على اجزاء البدن للوضوء المنصب على ارض مغصوبة بلا وساطة جريانه على ارض مباحة ليس من هذا القبيل: لان جريان الماء على اجزاء البدن خارجا مغاير وجودا
[ 435 ]
لجريان الماء على الارض المغصوبة. واما ما افاده في القسم الثاني فقد مر الكلام فيه في المقدمة السببية وعرفت ان المحرم وهو المسبب لا حرمة نفسية له. واما ما افاده في القسم الاول فقد مر ما فيه في المقدمات المفوتة وبينا انه لا يستكشف الحكم من هذا الحكم العقلي. نعم، في القسم الثاني بناءا على ثبوت الملازمة يمكن ان يقال ان هذه المقدمة محكومة بحكم ترشحي مقدمى كما في مقدمة الواجب بعين الوجه الذى ذكرناه فيها. ولعل مراد المحقق الخراساني هو هذا القسم دون القسمين الاخرين وعليه فما افاده متين جدا. وهناتم الجزء الاول، ويتلوه الجزء الثاني في مسألة الضد. والحمد الله اولا وآخرا.



اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست