responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 3  صفحة : 26
فينتهي البحث إلى تحديد دائرة حق الطاعة.
الثاني: - الاستشهاد بالأعراف العقلائية وقد تقدم أيضا الجواب بالتمييز بين المولوية المجعولة والمولوية الحقيقية.
الثالث: - ما ذكره المحقق الأصفهاني (رحمه الله) من أن كل احكام العقل العملي مردها إلى حكمه الرئيسي الأولى بقبح الظلم وحسن العدل، ونحن نلاحظ ان مخالفة ما قامت عليه الحجة خروج عن رسم العبودية وهو ظلم من العبد لمولاه فيستحق منه الذم والعقاب وان مخالفة ما لم تقم عليه الحجة ليست من افراد الظلم إذ ليس من زي العبودية أن لا يخالف العبد مولاه في الواقع وفي نفس الامر فلا يكون ذلك ظلما للمولى، وعليه فلا موجب للعقاب بل يقبح وبذلك يثبت قبح العقاب بلا بيان.
والتحقيق ان ادعاء كون حكم العقل بقبح الظلم هو الأساس لاحكام العقل العملي بالقبح عموما وانها كلها تطبيقات له. وان كان هو المشهور والمتداول في كلماته وكلمات غيره من المحققين الا انه لا محصل له، لأننا إذا حللنا نفس مفهوم الظلم وجدنا أنه عبارة عن الاعتداء وسلب الغير حقه، وهذا يعني افتراض ثبوت حق في المرتبة السابقة، وهذا الحق بنفسه من مدركات العقل العملي، فلولا ان للمنعم حق الشكر في المرتبة السابقة لما انطبق عنوان الظلم على ترك شكره، فكون شئ ظلما وبالتالي قبيحا مترتب دائما على حق مدرك في المرتبة السابقة وهو في المقام حق الطاعة. فلا بد ان يتجه البحث إلى أن حق الطاعة للمولى هل يشمل التكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي أو يختص بما كان واصلا بالوصول القطعي بعد الفراغ عن عدم شموله للتكليف بمجرد ثبوته واقعا ولو لم يصل بوجه.
الرابع: - ما ذكره المحقق الأصفهاني أيضا تعميقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان على أساس مبنى له في حقيقة التكليف حاصله: ان التكليف انشائي وحقيقي فالانشائي: ما يوجد بالجعل والانشاء وهذا لا

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 3  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست