responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 3  صفحة : 25
الوظيفة الأولية في حالة الشك كلما شك المكلف في تكليف شرعي ولم يتأت له إقامة الدليل عليه اثباتا أو نفيا فلا بد له من تحديد الوظيفة العملية تجاهه، ويقع الكلام أولا في تحديد الوظيفة العملية تجاه التكليف المشكوك بقطع النظر عن اي تدخل من الشارع في تحديدها، وهذا يعني التوجه إلى تعيين الأصل الجاري في الواقعة بحد ذاتها وليس هو الا الأصل العملي العقلي. ويوجد بصدد تحديد هذا الأصل العقلي مسلكان:
1 - مسلك قبح العقاب بلا بيان:
إن مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو المسلك المشهور. وقد يستدل عليه بعدة وجوه:
الأول: - ما ذكره المحقق النائيني (رحمه الله) من انه لا مقتضي للتحرك مع عدم وصول التكليف فالعقاب حينئذ عقاب على ترك ما لا مقتضي لايجاده وهو قبيح. وقد عرفت في حلقة سابقة ان هذا الكلام مصادرة لان عدم المقتضى فرع ضيق دائرة حق الطاعة وعدم شمولها عقلا للتكاليف المشكوكة لوضوح انه مع الشمول يكون المقتضي للتحرك موجودا

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 3  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست