responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 33
حجية القطع تقدم في الحلقة السابقة ان للمولى الحقيقي سبحانه وتعالى حق الطاعة بحكم مولويته. والمتيقن من ذلك هو حق الطاعة في التكاليف المقطوعة، وهذا هو معنى منجزية القطع، كما أن حق الطاعة هذا لا يمتد إلى ما يقطع المكلف بعدمه من التكاليف جزما، وهذا معنى معذرية القطع. والمجموع من المنجزية والمعذرية هو ما نقصده بالحجية. كما عرفنا سابقا ان الصحيح في حق الطاعة شموله للتكاليف المظنونة والمحتملة أيضا، فيكون الظن والاحتمال منجزا أيضا، ومن ذلك يستنتج ان المنجزية موضوعها مطلق انكشاف التكليف ولو كان انكشافا احتماليا لسعة دائرة حق الطاعة، غير أن هذا الحق وهذا التنجيز يتوقف على عدم حصول مؤمن من قبل المولى نفسه في مخالفة ذلك التكليف، وذلك بصدور ترخيص جاد منه في مخالفة التكليف المنكشف. إذ من الواضح انه ليس لشخص حق الطاعة لتكليفه، والإدانة بمخالفته إذا كان هو نفسه قد رخص بصورة جادة في مخالفته.
اما متى يتأتى للمولى ان يرخص في مخالفة التكليف المنكشف بصورة جادة؟
فالجواب على ذلك أن هذا يتأتى للمولى بالنسبة إلى التكاليف المنكشفة بالاحتمال أو الظن، وذلك بجعل حكم ظاهري ترخيصي في

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست