responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 217
وإن شئت قلت إن قصد امتثال الامر بفعل يتوقف على أن يكون مصداقا لمتعلق الامر وكونه كذلك - على فرض اخذ القصد في المتعلق - يتوقف على انضمام القصد المذكور إليه، وهذا يؤدي إلى توقف الشئ على نفسه، واستحالة الامتثال.
وقد أجيب على ذلك بان القصد إذا كان داخلا في المتعلق انحل الامر إلى امرين ضمنيين لكل منهما محركية نحو متعلقه.
أحدهما: الامر بذات الفعل.
والآخر: الامر بقصد امتثال الامر الأول وجعله محركا فيندفع البيان الأول في البرهان المذكور بان الامر الثاني يحرك نحو محركية الامر الأول لا نحو محركية نفسه ويدفع البيان الثاني بان ذات الفعل متعلق للامر وهو الامر الضمني الأول.
الثالث: ان قصد امتثال الامر إذا أخذ في متعلق الامر كان نفس الامر قيدا من قيود الواجب. وحيث إنه قيد غير اختياري فلا بد من اخذه قيدا في موضوع الوجوب. وهذا يعني اخذ الامر في موضوع نفسه وهو محال. وقد مر بنا هذا البرهان في الحلقة السابقة. وقد يعترض عليه بان القيد غير الاختياري للواجب انما يلزم ان يؤخذ قيدا في موضوع الوجوب لأنه لو لم يؤخذ كذلك لكان الامر محركا نحو المقيد وهو يساوق التحريك نحو القيد مع أنه غير اختياري فلا بد من اخذه في الموضوع ليكون وجود الامر ومحركيته بعد افتراض وجود القيد. وفي هذه الحالة لا يحرك الا إلى التقيد وذات المقيد. وهذا البيان انما يبرهن على اخذ القيد غير الاختياري للواجب قيدا في موضوع الوجوب، إذا لم يكن مضمون الوجود بنفس جعل هذا الوجوب، واما إذا كان مضمونا كذلك فلن يحرك الامر حينئذ نحو القيد لأنه موجود بنفس وجوده، بل يتجه في تحريكه دائما نحو التقيد، وذات المقيد والمقام مصداق لذلك لان الامر يتحقق بنفس الجعل الشرعي، فأي حاجة إلى اخذه قيدا في الموضوع.


اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست