responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 215
الواجب التوصلي والتعبدي لا شك في وجود واجبات لا يخرج المكلف عن عهدتها، الا إذا أتى بها بقصد القربة والامتثال، وفي مقابلها واجبات يتحقق الخروج عن عهدتها بمجرد الاتيان بالفعل بأي داع كان.
والقسم الأول يسمى بالتعبدي، والثاني يسمى بالتوصلي. والكلام يقع في تحليل الفرق بين القسمين فهل الاختلاف بينهما مرده إلى عالم الحكم والوجوب بمعنى ان قصد القربة والامتثال يكون مأخوذا قيدا، أو جزءا في متعلق الوجوب التعبدي ولا يكون كذلك في الوجوب التوصلي، أو ان مرد الاختلاف إلى عالم الاملاك دون عالم الحكم بمعنى ان الوجوب في كل من القسمين متعلق بذات الفعل ولكنه في القسم الأول ناشئ عن ملاك لا يستوفى الا بضم قصد القربة، وفي القسم الثاني ناشئ عن ملاك يستوفى بمجرد الاتيان بالفعل.
ومنشأ هذا الكلام هو احتمال استحالة اخذ قصد امتثال الامر في متعلق الامر فان ثبتت هذه الاستحالة تعين تفسير الاختلاف بين التعبدي والتوصلي بالوجه الثاني، والا تعين تفسيره بالوجه الأول.
ومن هنا يتجه البحث إلى تحقيق حال هذه الاستحالة وقد برهن عليها بوجوه:


اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست