responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 196
قاعدة امكان الوجوب المشروط للوجوب ثلاث مراحل وهي: الملاك، والإرادة، وجعل الحكم.
وفي كل من هذه المراحل الثلاث قد تؤخذ قيود معينة، فاستعمال الدواء للمريض واجب مثلا. فإذا اخذنا هذا الواجب في مرحلة الملاك نجد ان المصلحة القائمة به هي حاجة الجسم إليه، ليسترجع وضعه الطبيعي، وهذه الحاجة منوطة بالمرض فان الانسان الصحيح لا حاجة به إلى الدواء، وبدون المرض لا يتصف الدواء بأنه ذو مصلحة. ومن هنا يعبر عن المرض بأنه شرط في اتصاف الفعل بالملاك وكل ما كان من هذا القبيل يسمى بشرط الاتصاف. ثم قد نفرض ان الطبيب يأمر بان يكون استعمال الدواء بعد الطعام، فالطعام هنا شرط أيضا، ولكنه ليس شرطا في اتصاف الفعل بالمصلحة، إذ من الواضح ان المريض مصلحته في استعمال الدواء منذ يمرض، وانما الطعام شرط في ترتب تلك المصلحة، وكيفية استيفائها بعد اتصاف الفعل بها، فالطبيب بأمره المذكور يريد أن يوضح ان المصلحة القائمة بالدواء لا تستوفي الا بحصة خاصة من الاستعمال، وهي استعماله بعد الطعام وكل ما كان من هذا القبيل يسمى بشرط الترتب تمييزا له عن شرط الاتصاف. وشرب الدواء سواء كان مطلوبا تشريعيا من قبل الآمر، أو مطلوبا تكوينيا لنفس المريض له هذان النحوان من الشروط.
وشروط الاتصاف تكون شروطا لنفس الإرادة في المرحلة الثانية، خلافا لشروط الترتب فإنها شروط للمراد، لا للإرادة من دون فرق في

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست