responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 186
شرطية القدرة بالمعنى الأعم تقدم ان العقل يحكم بتقيد التكليف، واشتراطه بالقدرة على متعلقه لاستحالة التحريك المولوي نحو غير المقدور، ولكن هل يكفي هذا المقدار من التقييد أو لا بد من تعميقه.
ومن أجل الجواب على هذا السؤال نلاحظ ان المكلف إذا كان قادرا على الصلاة تكوينا، ولكنه مأمور فعلا بانقاذ غريق تفوت بانقاذه الصلاة للتضاد بين عمليتي الانقاذ والصلاة وعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما، فهل يمكن ان يؤمر هذا المكلف بالصلاة والحالة هذه فيجتمع عليه تكليفان بكلا الفعلين.
والجواب بالنفي لان المكلف وان كان قادرا على الصلاة فعلا قدرة تكوينية، ولكنه غير قادر على الجمع بينها وبين انقاذ الغريق فلا يمكن ان يكلف بالجمع، ولا فرق في استحالة تكليفه بالجمع بين أن يكون ذلك بايجاب واحد، أو بإيجابين يستدعيان بمجموعهما الجمع بين الضدين، وعلى هذا فلا يمكن ان يؤمر بالصلاة من هو مكلف فعلا بالانقاذ في هذا المثال، وان كان قادرا عليها تكوينا. وذلك يعني وجود قيد آخر للامر بالصلاة - ولكل امر - إضافة إلى القدرة التكوينية، وهو أن لا يكون مبتلى بالأمر بالضد فعلا، فالقيد اذن مجموع امرين: القدرة التكوينية وعدم الابتلاء بالأمر بالضد. وهذا ما نسميه بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم ولا اشكال

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست