responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 98

بالمعنى و ربما يوجب القطع بان اللفظ في المورد ظاهر في معنى بعد الظفر به و بغيره في اللغة و ان لم يقطع بأنه حقيقة فيه أو مجاز كما اتفق كثيرا و هو يكفي في الفتوى‌

(فصل) الإجماع المنقول‌

بخبر الواحد حجة عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص من جهة أنه من أفراده من دون أن يكون عليه دليل بالخصوص فلا بد في اعتباره من شمول أدلة اعتباره له بعمومها أو إطلاقها

و تحقيق القول فيه يستدعي رسم أمور

«الأول»

أن وجه اعتبار الإجماع هو القطع برأي الإمام (عليه السلام) و مستند القطع به لحاكيه- على ما يظهر من كلماتهم- هو علمه بدخوله (عليه السلام) في المجمعين شخصاً و لم يعرف عيناً (1) (قوله: بالمعنى) يعني المعنى الحقيقي (2) (قوله: في معنى) يعني و ان لم يكن معنى حقيقياً «ثم ان» أقوى ما يستدل به على حجية قول اللغوي هو ما دل على حجية خبر الثقة في الأحكام «و دعوى» أن خبر اللغوي ليس متعرضاً للحكم لأنه من الخبر عن الموضوع «فاسدة» لأن المراد من الخبر في الأحكام كل خبر ينتهي إلى خبر عن الحكم و لو بالالتزام، و لذلك ترى الفقهاء لا يتوقفون في العمل بخبر ابن مسلم لو أخبر بأنه دخلنا على المعصوم في يوم الجمعة فقال: هذا يوم عيد، أو انتهينا إلى مكان كذا فقال: هذا مكان يجب على من مر به الإحرام أو الوقوف، أو سأله رجل فقال: كذا، حيث يفتون بان الجمعة يوم عيد و وادي العقيق أو عرفات يجب الإحرام منه و الوقوف فيه، أو أنه يجب على الرّجل كذا و ليس المستند لهم الا خبر ابن مسلم عن الموضوعات الخارجية و هو كون اليوم يوم جمعة و المكان وادي العقيق أو عرفات و السائل رجل لا امرأة، فإذا جاز الاعتماد على خبر ابن مسلم في الموضوعات المذكورة لأنه ثقة لِمَ لا يجوز الاعتماد على الجوهري فيها لأنه ثقة؟ و ما الفرق؟ و هل يصح لأحد فيما لو أخبر ابن مسلم انه (عليه السلام) جاء إلى مكان فقال: يجب على من دخله الغسل بالماء القراح، ان يدعي انه يرجع إلى ابن مسلم في تعيين ذلك المكان و انه مسجد الكوفة و لا يعتمد على الجوهري لو أخبر عن الماء القراح انه الماء الخالص عن الخليط، و كيف لا يتوقف في شمول أدلة الحجية

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست