responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 75

(و أخرى) بأنه كيف يكون التوفيق بذلك مع احتمال أحكام فعلية بعثية أو زجرية في موارد الطرق و الأصول العملية المتكفلة لأحكام فعلية؟ ضرورة أنه كما لا يمكن القطع بثبوت المتنافيين كذلك لا يمكن احتماله فلا يصح التوفيق بين الحكمين بالتزام كون الحكم الواقعي الّذي يكون مورد الطرق إنشائياً غير فعلي كما لا يصح التوفيق بان الحكمين ليسا في مرتبة واحدة بل في مرتبتين ضرورة تأخر الحكم الظاهري عن الواقعي بمرتبتين و ذلك لا يكاد يُجدي‌ إذا كان أثر للأحكام الإنشائية يصح جعل الحجية للأمارة بلحاظ تلك الآثار لا بلحاظ وجوب العمل (1) (قوله: و أخرى بأنه كيف) معطوف على قوله:

تارة بعدم، و هذا إشكال آخر على تصحيح الجمع بين الأحكام بان الأحكام الواقعية إنشائية لا فعلية، و حاصل الإشكال: ان المصحح للجمع بين الأحكام لو كان ما ذكر لزم عدم جواز الرجوع إلى الطرق و الأصول مع احتمال كون الواقع فعليا لأن احتمال فعليته مانع من القطع بالحكم الظاهري لأن القطع به مساوق لاحتمال اجتماع المتضادين و هو ممتنع للقطع بعدم اجتماعهما، و حاصل اندفاعه على تقريب المصنف (ره): ان فعلية الحكم الواقعي بالمعنى المتقدم لا تنافي الحكم الظاهري فلا يكون احتمالها منافياً للقطع به. نعم يرد على المصنف (ره) نظير هذا الإيراد لأنه إذا سلم أن فعلية الحكم المساوقة للإرادة و الكراهة منافية للحكم الظاهري يلزمه أيضا امتناع الرجوع إلى الطرق و الأصول مع احتمال فعلية الحكم بهذا المعنى، و هو مما يصعب الالتزام به (2) (قوله: كما لا يصح التوفيق بان) هذا وجه آخر لتصحيح الجمع بين الأحكام الظاهرية و الواقعية، و حاصله انه لا تنافي بين الأحكام المذكورة من جهة اختلافها بحسب الرتبة، و توضيح ذلك: أن موضوع الأحكام الواقعية نفس الذات فان الحرمة الواقعية مثلا موضوعها ذات شرب الخمر من حيث كونه شرب خمر، و اما الأحكام الظاهرية فموضوعها الذات المشكوكة في الحكم الواقعي فان الحلية الظاهرية المجعولة بقوله (عليه السلام): كل شي‌ء لك حلال، موضوعها

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست