responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 554

و ليس وجه تقديمها حكومتها على أدلتها لعدم كونها ناظرة إلى أدلتها بوجه، و تعرضها لبيان حكم موردها لا يوجب كونها ناظرة إلى أدلتها و شارحة لها و إلا كانت أدلتها أيضا دالة و لو بالالتزام على ان حكم مورد الاجتماع فعلا هو مقتضى الأصل لا الأمارة و هو مستلزم عقلا نفي ما هو قضية الأمارة بل ليس مقتضى حجيتها إلا نفي ما قضيته عقلا من دون دلالة عليه لفظا، ضرورة أن نفس الأمارة لا دلالة له الا على الحكم الواقعي و قضية حجيتها ليست إلا لزوم العمل على وفقها شرعاً المنافي عقلا للزوم العمل على خلافه و هو قضية الأصل. هذا مع احتمال أن يقال: إنه ليس قضية الحجية شرعاً إلا لزوم العمل على وفق الحجة عقلا و تنجز الواقع مع المصادفة و عدم تنجزه في صورة المخالفة (و كيف كان) التنافي بين مدلولهما ذاتا و إثباتا فالجمع بينهما واقعي لا عرفي (1) (قوله: و ليس وجه) بل هو الوجه كما تقدم (2) (قوله: و تعرضها لبيان) يعني بالدلالة الالتزامية العقلية كما سيأتي إذ التنافي بين الأحكام الظاهرية يوجب دلالة دليل كل منها بالالتزام العقلي على نفي ما عداه بلا فرق بين دليل الأصل و دليل الأمارة (3) (قوله:

ما قضيته) يعني ما يقتضيه الأصل (4) (قوله: ضرورة أن) بيان لنفي الدلالة اللفظية، يعني لا تدل الأمارة بالدلالة اللفظية على نفي حكم الأصل و انما تدل على ثبوت الحكم الواقعي و لا دليل اعتبارها يدل عليه و انما يدل على ثبوت الحكم الظاهري الموافق لمؤداها (أقول): لو فرض دلالة الأمارة أو دليل اعتبارها على نفي حكم الأصل لفظا لا يكون ذلك كافيا في الحكومة بل لا بد من نفي الموضوع ليتحقق النّظر المعتبر في الحكومة (5) (قوله: الا لزوم العمل) قد عرفت أن عليه لا وجه للتقديم لأن أدلتها كأدلة الأصل جاعلة للمؤدى في ظرف قيام الأمارة (6) (قوله: مع احتمال ان يقال) يعني يكون مفاد دليل الاعتبار جعل الحجية فيترتب عليه وجوب الموافقة عقلا (أقول) هذا لا ينافي جعل الطريقية لها و إلّا

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست