responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 551

(هذا مبحث التعادل و التراجيح) بسم اللَّه الرحمن الرحيم‌

المقصد الثامن في تعارض الأدلة و الأمارات‌

(فصل) [حكومة الأمارات على الأصول‌]

التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة و مقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد (التعادل و التراجيح) (1) (قوله: تنافي الدليلين أو الأدلة) المعروف تعريف التعارض بأنه تنافي مدلولي الدليلين، و ربما أضيف إليه قولهم: على وجه التناقض أو التضاد، و قد عدل عنه إلى ما ذكره في المتن (أقول): اما إضافة قيد التناقض و التضاد فالظاهر ان الباعث عليها دفع توهم اختصاص التعارض بما كان مدلولهما متناقضين- كما يقتضيه الجمود على مفهوم التنافي- لكن لا يخفى انه إذا عممنا المدلول للمدلول الالتزامي العقلي فالدليلان الدالان على المتضادين بالمطابقة دالان على المتناقضين بالالتزام فلو قيدنا التنافي بالتناقض فقط كان التعريف عاما فضلا عما إذا جُرد عن القيد فلا مقتضي إذاً لتكلف التقييد. (و اما) وجه عدول المصنف (ره) عنه إلى ما في المتن فلأنه يشمل ما كان بينهما حكومة أو جمع عرفي مع انه ليس كذلك، و لذا لا تجري عليها أحكام التعارض من الترجيح أو التخيير، بخلاف ما في المتن فانه لا يشملهما. (اما) شمول الأول فواضح حيث ان كلا من الحاكم و المحكوم في نفسه يدل على خلاف ما يدل عليه الآخر. (و اما) عدم شمول الثاني فلأن الجمع العرفي و لو للحكومة مانع من كون كل منهما حجة في خلاف الآخر بل يقتضي ان يكون حجة فيما لا ينافي الآخر (أقول): يمكن دعوى ذلك في تعريف المشهور بأخذ عنوان المدلول قيداً لذات المدلول لا مرآة محضا إذ

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست