responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 5

محله إن شاء اللَّه تعالى. و إنما عممنا متعلق القطع لعدم اختصاص أحكامه بما إذا كان متعلقاً بالاحكام الواقعية و خصصنا بالفعلي لاختصاصها بما إذا كان متعلقاً به على ما ستطلع عليه و لذلك عدلنا عما في رسالة شيخنا العلامة- أعلى اللَّه مقامه- من تثليث الأقسام، و إن أبيت إلا عن ذلك فالأولى أن يقال: إن المكلف إما أن يحصل له القطع أولا، و على الثاني إما أن يقوم عنده طريق معتبر أولا، لئلا يتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام و مرجعه على الأخير إلى القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع و من يقوم عنده الطريق على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى حسبما يقتضي دليلها، و كيف كان‌

فبيان أحكام القطع و أقسامه يستدعي رسم أمور

(الأمر الأول)

لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا و لزوم الحركة (1) (قوله: و إلا فالرجوع إلى الأصول العقلية) بل الأصول الشرعية الموجبة للقطع بالحكم الظاهري، فان لم تكن فالعقلية إذ الأصول الشرعية- لو تمت مقدمات الانسداد- لا تكون مرجعا إلا بعد فقد الظن كما أنها تقدم على الأصول العقلية لورودها عليها و ان وافقتها بحسب المفاد (2) (قوله: عممنا متعلق القطع) يعني للحكم الظاهري (3) (قوله:

و خصصنا بالفعلي) يعني خصصنا الحكم بالفعلي لاختصاص الأحكام بما ... إلخ (4) (قوله: و لذلك عدلنا) يعني لأجل عموم الأحكام (5) (قوله عدلنا عما في رسالة شيخنا العلامة ... إلخ) الظاهر ان الباعث للشيخ (ره) على التقسيم الّذي ذكر هو ما تعارف بينهم من تبويب أبواب و جعل أحكام العلم في باب و الأمارة في باب و أحكام الشك في باب ثالث و عليه جرى المصنف (ره) في تبويب كتابه هذا- مضافاً إلى أن تقسيمه كان بلحاظ الحكم بوجوب الحجة و إمكانها و امتناعها حيث أن موضوع الأول هو القطع و الثاني الظن و الثالث الشك، و لو أريد من الظن أقرب الاحتمالين نوعاً و من الشك مجموع الاحتمالين لصح التقسيم بلحاظ الأحكام المذكورة بلا تداخل (6) (قوله: و من يقوم) معطوف على القاطع (7) (قوله: لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا) لا إشكال في كون‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست