responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 497

على أنه عبارة عن أمر مركب من الوجود في الزمان اللاحق و عدم الوجود في السابق و إن لوحظ بالإضافة إلى حادث آخر علم بحدوثه أيضا و شك في تقدم ذاك عليه و تأخره عنه كما إذا علم بعروض حكمين أو موت متوارثين و شك في المتقدم و المتأخر منهما فان كانا مجهولي التاريخ (فتارة) كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن‌ يوم الخميس (1) (قوله: على انه) يعني الحدوث (2) (قوله: عن امر مركب) و حينئذ يكون الأثر ثابتا لمجموع الجزءين الثابت أحدهما بالأصل و هو عدم الوجود يوم الخميس و الآخر بالوجدان و هو الوجود يوم الجمعة، فليس الأصل مثبتا لما تقدم في التنبيه الثامن. لكن المبني المذكور ضعيف. ثم إن المصنف (ره) لم يذكر صورا في الحادث المضاف إلى الزمان كما ذكر في المضاف إلى حادث آخر مع اطراد الصور فيهما معا، فانه يمكن ان يكون الأثر ثابتا لتأخره عن الزمان أو لتقارنه أو لتقدمه أو للجميع، كما يكون لتقدم الزمان عليه أو لتأخره أو لتقارنه أو للجميع ... إلى آخرها. و الحكم في هذه الصور هو الحكم في صور إضافة الحادث إلى حادث آخر. و كأن الوجه في إهمال ذكرها أن حكمها يفهم مما يأتي في المضاف إلى حادث آخر، و المقصود هنا بيان حكم الشك في وجوده في الزمان و عدمه من حيث صلاحية الاستصحاب لإثبات الحدوث بعده أو التأخر عنه و عدمها، و هذا أيضا جار في الحادث بملاحظة إضافته إلى حادث آخر و أهمله هناك اكتفاء بذكره هنا.

و من هنا تعرف أنه كان الأولى للمصنف «ره» جمعهما معا في التقسيم و بيان الأحكام فلاحظ و الأمر سهل (3) (قوله: مجهولي التاريخ) و يقابله الجهل بتاريخ أحدهما و العلم بتاريخ الآخر كما سيأتي بيانه، أما لو علم تاريخهما معا فلا يعقل الشك حينئذ في التقدم و التأخر (4) (قوله: فتارة كان الأثر الشرعي) لا بأس بالتعرض لبيان الأقسام و الأحكام على سبيل الإجمال «فنقول»: كل حادث أضيف إلى حادث آخر إما أن يكون متقدما عليه أو متأخرا عنه أو مقارنا له، و حينئذ إما أن‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست