responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 480

و إنما الإشكال في ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة غير شرعية عادية كانت أو عقلية و منشؤه أن مفاد الأخبار دون ما لو كان مترتباً على خصوص الحكم الواقعي. أما الأول فلثبوت موضوعه تعبداً المقتضي ثبوته كذلك. و اما الثاني و الثالث فلثبوت الموضوع وجدانا المقتضي لثبوته كذلك. و اما الرابع فلعدم إحراز موضوعه. و من هنا يظهر أنه لو كان للمستصحب آثار شرعية طولية ترتبت على استصحابه فالاستصحاب الجاري في الموضوع لما كان بعناية أنه الموضوع الواقعي ترتب عليه أثر الواقعي ظاهراً فيترتب على اثره الواقعي ظاهراً أيضا و يترتب على أثر اثره الواقعي ظاهراً أيضا ... و هكذا، فهذه الآثار الطولية تترتب باستصحاب نفس موضوع الأثر الأول فتكون مجعولة بدليل الاستصحاب على الترتيب المطابق لترتبها واقعاً و ليست مجعولة في عرض واحد- كما ربما يتوهم- لامتناع جعل اللاحق ظاهراً بلا جعل موضوعه السابق و إلا كان حكما في قبال الحكم الواقعي (1) (قوله: المترتبة على المستصحب) الظاهر عموم الإشكال للآثار الشرعية الثابتة لما يلازم المستصحب بل و ملزومه أيضا و لا يختص بما كان من آثار المستصحب و لوازمه (2) (قوله: و منشؤه أن مفاد الاخبار) الضمير راجع إلى الإشكال (و توضيح) المراد: أن دليل الاستصحاب يحتمل بدواً معاني يختلف مقتضاها من حيث حجية الأصل المثبت و عدمها (الأول) التعبد بالمستصحب بلحاظ أثره بلا واسطة لا غير مثل التعبد بالطهارة المشكوكة بلحاظ جواز مس كتابة القرآن (الثاني) التعبد به بلحاظ أثره و لو بواسطة مثل التعبد بوجود النار بلحاظ أثر إحراق حطب الغير ليترتب عليه ضمانه «الثالث» التعبد به و بأثره غير الشرعي ليترتب الأثر الشرعي لأثره فيكون معنى: لا تنقض اليقين بوجود النار، هو التعبد بها و بالاحتراق معاً فيترتب الأثر الشرعي للاحتراق كما يترتب الأثر الشرعي للنار، فان حمل الدليل على المعنى الأول لم يترتب على المستصحب أثر الواسطة بالاستصحاب لأنه ليس‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست