اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 432
مع المغيا كما لا يخفى على المتأمل.
ثم إنك إذا حققت ما تلونا عليك مما هو مفاد الاخبار فلا حاجة في إطالة الكلام في بيان سائر الأقوال و النقض و الإبرام فيما ذكر لها من الاستدلال و لا بأس بصرفه إلى
تحقيق حال الوضع
و انه حكم مستقل بالجعل كالتكليف أو منتزع عنه و تابع له في الجعل أو فيه تفصيل حتى يظهر حال ما ذكر هاهنا بين التكليف و الوضع من التفصيل فنقول و باللَّه الاستعانة: لا خلاف كما لا إشكال في اختلاف التكليف و الوضع مفهوماً و اختلافهما في الجملة مورداً لبداهة ما بين مفهوم السببية أو الشرطية و مفهوم مثل الإيجاب أو الاستحباب من المخالفة و المباينة كما لا ينبغي النزاع في صحة تقسيم الحكم الشرعي إلى التكليفي و الوضعي بداهة أن الحكم و ان لم يصح تقسيمه إليهما ببعض معانيه و لم يكد يصح إطلاقه على الوضع إلا ان صحة تقسيمه بالبعض الآخر إليهما و صحة إطلاقه عليه بهذا المعنى مما لا يكاد لا يرتبط بالغاية في مدلوله، و يتعين حمله على الطهارة الواقعية. هذا و لا يخفى أن ظاهر الذيل كونه متفرعا على تمام القضية المغياة فانه تصريح بالمنطوق و المفهوم و الغاية لا منطوق لها أصلا، فما ذكره المصنف (ره) سبك إشكال في إشكال و اللَّه سبحانه العالم بحقيقة الحال (1) (قوله: حتى يظهر حال) غاية لقوله لا بأس (2) (قوله:
بين التكليف) ظرف مقدم لقوله من التفصيل، و هذا التفصيل نسبه الفاضل التوني إلى نفسه في محكي عبارته حيث قال: إن الاستصحاب المختلف فيه لا يكون إلا في الأحكام الوضعيّة ... إلى آخر كلامه (3) (قوله: في اختلاف التكليف) إذ المراد بالتكليف أحد الأحكام الخمسة الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الكراهة و الإباحة و المراد بالوضع ما عداها (4) (قوله: و اختلافهما في الجملة مورداً) فانه يقال:
الزوال سبب لوجوب الصلاة، فمورد السببية الزوال و مورد الوجوب الصلاة و قد يتفقان مورداً مثل ما يقال: الإفطار في رمضان حرام و سبب لوجوب الكفارة (5) (قوله: لبداهة) تعليل لقوله: لا خلاف ... إلخ (6) (قوله ببعض معانيه) مثل خطاب اللَّه المتعلق بافعال المكلفين (7) (قوله بالبعض الآخر) مثل المحمولات
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 432