responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 412

ثم إنه حيث كان كل من الحكم الشرعي و موضوعه مع الشك قابلا للتنزيل بلا تصرف و تأويل غاية الأمر تنزيل الموضوع بجعل مماثل حكمه و تنزيل الحكم بجعل مثله كما أشير إليه آنفاً كان قضية (لا تنقض) ظاهرة في اعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكمية و الموضوعية. و اختصاص المورد بالأخيرة لا يوجب تخصيصها بها خصوصاً بعد ملاحظة أنها قضية كلية ارتكازية قد أتي بها في غير مورد لأجل الاستدلال بها على حكم المورد فتأمل‌

(و منها) صحيحة أخرى لزرارة

(قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف‌ عبارة عن الموضوع (1) (قوله: ثم انه حيث كان كل) هذا بيان لعموم الرواية لاستصحاب الموضوع و لاستصحاب الحكم و انها لا تختص بالأول و ان كان موردا لها لأن المورد لا يخصص الوارد (و توضيحه): ان اليقين في قوله (عليه السلام):

و لا ينقض اليقين بالشك مطلق، فيعم كلا من اليقين بالحكم و اليقين بالموضوع فيدل على جعل كل منهما في حال الشك في بقائه غاية الأمر أن جعل الموضوع تعبداً راجع إلى جعل حكم مماثل لحكمه و جعل الحكم كذلك راجع إلى جعل مماثله، و حيث لا مانع من ان يكون الكلام المذكور متكفلا لجعل الأمرين معا وجب حمله على ذلك أخذا بإطلاقه، كما أن قوله مثلا: اعمل بالخبر، لما كان عاما للخبر الحاكي عن الموضوع و الخبر الحاكي عن الحكم وجب الأخذ بإطلاقه و يكون أيضا متكفلا لجعل المماثل للحكم لو كان حاكياً عنه و لجعل مماثل حكم الموضوع لو كان حاكيا عن الموضوع (2) (قوله: بلا تصرف و تأويل) يعني كائنين على خلاف ظاهر الكلام، و إلّا فلا بد من التصرف و التأويل في الجملة إذ قد عرفت ان مقتضى الجمود على ما تحت العبارة إرادة حرمة نقض اليقين حقيقة و هو ممتنع كما عرفت (3) (قوله: و منها صحيحة أخرى) هذه الصحيحة رواها الشيخ (ره) بالطريق المتقدم بعينه و رواها الصدوق عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة، و هذا السند حسن بإبراهيم بن هاشم عند المشهور و لكنه‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست