responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 344

بنحو مع عدم علمه بدخله فان تشريعه في تطبيق المأتي مع المأمور به و هو لا ينافي قصده الامتثال و التقرب به على كل حال ثم. انه ربما تمسك لصحة ما أتى به مع الزيادة باستصحاب الصحة و هو لا يخلو من كلام و نقض و إبرام خارج عما هو المهم في المقام و يأتي تحقيقه في مبحث الاستصحاب إن شاء اللَّه تعالى‌ في جميع الأحوال (1) (قوله: بنحو مع عدم) إذ لو كان مع إدخاله الزائد عن اعتقاد دخله لم يكن تشريعا و لو كان خطأ (2) (قوله: فان تشريعه في تطبيق) يعني لا في ذات الأمر حتى لا تكون الإطاعة للأمر الواقعي، و قد عرفت إمكان كون التشريع على نحو آخر في غير التطبيق (3) (قوله: باستصحاب الصحة) الصحة المستصحبة (تارة) يراد بها موافقة الجزء السابق للأمر (و أخرى) كونه بحيث لو انضم إليه بقية الاجزاء لالتأم منه الكل (و ثالثة) كونه معتدا به في حصول الكل (و رابعة) كونه باقيا على ما هو له من الأثر فان الجزء لما كان جزءاً من الواجب الّذي يترتب عليه الأثر كان مما يترتب عليه بعض الأثر لكونه بعض المؤثر (و خامسة) بمعنى تنجز الوجوب بالجزء اللاحق، حسبما ذكره بعض الأعيان في حاشيته على الرسائل حيث قال (ره): إن الأمر بالاجزاء اللاحقة في مثل الصلاة و غيرها من العبادات إنما يتنجز بعد الفراغ عن الجزء السابق، فوجوبها قبل الإتيان بالجزء السابق تعليقي و بعد الامتثال بكل جزء يتنجز الأمر بما بعده، فمتى شك في طروء في الأثناء يشك المانع في ارتفاع الطلب التنجيزي عن الجزء اللاحق فيستصحب ... إلخ (فان أريد) الأول فلا مجال لاستصحابها لليقين ببقائها حتى مع القطع بطروء المفسد (و ان أريد) الثاني فكذلك لليقين بالشرطية المذكورة، غاية الأمر أن المفسد الطارئ مانع عن الانضمام. و ان أريد من الانضمام مطلق الانضمام الخارجي فإحرازه لا يجدي في سقوط الأمر كما لو أحرز اجتماع تمام اجزاء الواجب مقرونة بطروء المفسد (و ان أريد) الثالث فلا يجدي استصحابها في عدم مانعية الطارئ و لا في الاعتداد بالاجزاء اللاحقة، إذ هو على تقدير

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست