responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 310

و منه ظهر أنه لا مجال لتوهم ان قضية تنجز الاجتناب عن المعلوم هو الاجتناب عنه أيضاً، ضرورة ان العلم به إنما يوجب تنجز الاجتناب عنه لا تنجز الاجتناب عن فرد آخر لم يعلم حدوثه و إن احتمل‌ الثاني لأنه علم بالموضوع و هو لا يصلح للمنجزية بل المنجز هو العلم بوجوب الاجتناب عن أحدهما الناشئ من العلم بالنجاسة و هو مما لا يكون علة للعلم بوجوب الاجتناب الّذي طرفه الملاقي «بالكسر» أصلا بل هما معلولان لعلة واحدة فلا يصلح أن يكون أحدهما مانعاً عن منجزية الآخر، و على هذا فلم يتضح الوجه فيما هو المشهور من طهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة، و ان كان هو الّذي يقتضيه المذاق الفقهي. و كأن الوجه فيه: أن السبق الزماني لأحد العلمين موجب لاستناد التنجز إليه دون اللاحق و إن قلنا بأن التنجز يستند إلى العلم حدوثاً و بقاءً- كما ذكرناه آنفاً- إذ غاية ما يقتضي اقتران العلمين حدوث أحدهما مع بقاء الآخر، لكن ذلك لا ينافي استناد التنجز عند العقلاء إلى السابق، فان الانحلال الموجب لسقوط العلم المنحل عن التأثير ليس حقيقياً- كما عرفت- و لا عقلياً أيضاً- كما يقتضيه النّظر الدّقيق- بل هو عقلائي، و العقلاء مع اختلاف العلمين بالسبق و اللحوق لا يرون للاحق أثراً في المنجزية، لا بنحو الاستقلال و لا بنحو الانضمام، و حينئذ يتعين التفصيل بين الصور- كما ذكره المصنف «ره»- ثم انه لا مجي‌ء لشبهة معارضة أصل الطهارة في الملاقي «بالكسر» لأصل الحل في الأصليين على مسلك المصنف- (رحمه اللَّه)- و ما بعده لأن العلم الإجمالي بين الأصليين لما كان منجزاً استند سقوط الأصول إليه فلا يرجع إلى الأصل في الملاقي بالكسر الا بعد تنجيز العلم القائم بين الأصليين المانع من جريان الأصول فيهما ففي رتبة جريان الأصل في الملاقي «بالكسر» لا مجال لجريان الأصول في الأصليين حتى تتوهم المعارضة بينهما بل تختص المعارضة على مسلك الشيخ- (رحمه اللَّه)- لا غير كما ذكرنا (1) (قوله: و منه ظهر انه لا مجال لتوهم) يعني ما ذكره من قوله:

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست