responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 271

أنه لا يخفى ان النهي عن شي‌ء إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان بحيث‌ الضعيف منها و لا يكفي فيها استفادة الاستحباب (1) (قوله: إذا كان بمعنى طلب تركه) قد عرفت الإشارة إلى جملة من أنحاء تصور الماهية في مسألة تعلق الأمر بالطبائع و ان الماهية التي تكون موضوعا للأمر و النهي تكون ملحوظة بما أنها حاكية عن الوجود الخارجي بحيث لا ترى الا خارجية و ان لحاظها كذلك قد يكون لحاظا لصرف الطبيعة و هو المسمى بصرف الوجود و قد يكون لحاظا لكل حصة حصة من الطبيعة و هو المسمى بالطبيعة السارية، و لازم الأول ان لو كانت موضوعا للنهي كانت له طاعة واحدة حاصلة بترك جميع أفرادها و معصية واحدة حاصلة بفعل بعض أفرادها و لو مع ترك الباقي، و لازم الثاني أن لو كانت موضوعا للنهي كانت له طاعات متعددة و معصية كذلك بتعدد حصص الطبيعة فإذا ارتكب فرداً و ترك آخر عصى في الأول و أطاع في الثاني، فلو ارتكب أفراداً كثيرة و ترك مثلها عصى في كل واحد مما ارتكب و أطاع في كل واحد مما ترك، و السر في ذلك أن التكليف المتعلق بها على النحو الأول ليس إلّا تكليفاً واحداً لموضوع واحد فلا مجال لتعدد إطاعته و معصيته، و التكليف المتعلق بها على النحو الثاني منحل إلى تكاليف متعددة بتعدد الحصص فلكل واحد من تلك التكاليف طاعة و معصية. و منه يظهر أنه لو شك في فردية خارجي لتلك الماهية، فعلى الأول يجب الاحتياط إذ الشك ليس في التكليف لكون التكليف الوارد على المفهوم المحصل معلوماً و انما الشك في أن ارتكاب ذلك الخارجي المشتبه معصية للنهي أولا و حيث أن شغل الذّمّة اليقيني يستدعى الفراغ اليقيني فلا بد من تركه ليحصل اليقين بالفراغ عن التكليف المعلوم، و على الثاني لا يجب الاحتياط لأن الشك في فردية الخارجي مستلزم للشك في أصل التكليف به حيث أنه على تقدير كونه فرداً فهو موضوع لتكليف مستقل فالشك في فرديته مستلزم للشك في تعلق التكليف به، و مع الشك في التكليف يكون المرجع البراءة. و من هنا يظهر أن إطلاق القول بان المرجع في الشبهة الموضوعية التحريمية هو البراءة في غير محله بل يختص بما

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست