responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 269

استحباب ما بلغ عليه الثواب فان صحيحة هشام بن سالم المحكية عن المحاسن عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: (من بلغه عن النبي (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) شي‌ء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له و إن كان رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) لم يقله) ظاهرة في ان الأجر كان مترتباً على نفس العمل الّذي بلغه عنه أنه ذو ثواب و كون العمل متفرعاً على البلوغ و كونه الداعي إلى العمل غير موجب لأن يكون الثواب إنما يكون مترتبا عليه فيما إذا أتى برجاء أنه مأمور به و بعنوان الاحتياط لأن الثواب بعد ما كان لا يختص بالإطاعة و يكون على الانقياد فلا ملازمة بينه و بين الإطاعة اللازمة للأمر الا في ظرف القطع بعدم انطباق عنوان الانقياد، و هذا القطع غير حاصل في المقام فمع احتمال كون الثواب من جهة الانقياد لا مجال للاستكشاف المذكور، مضافا إلى أن ظاهر الصحيحة كون موضوع الثواب هو العمل المتفرع على البلوغ لمكان الفاء، و هذا العمل هو منشأ انتزاع عنوان الانقياد الّذي قد عرفت أنه كالإطاعة يمتنع أن يتعلق به الأمر المولوي و لا موجب لرفع اليد عن هذا الظهور و جعل الثواب مترتبا على نفس العمل بلا ملاحظة حيثية ترتبه على البلوغ، لا أقل من كون الصحيحة من قبيل المقرون بما يصلح للقرينية المانع عن انعقاد ظهوره الموجب لإجراء حكم الإجمال عليه فيرجع إلى غيره مما هو ظاهر في المعنى الأخير، و لو فرض عدم حجيته في نفسه فالمرجع أصالة عدم الاستحباب، مع أن الحكم بالاستحباب يحتاج إلى تكلف دفع إشكال الجمع بينه و بين الحكم الواقعي الّذي عرفت الإشارة إليه قريباً. و أما المعنى الأول فهو ساقط قطعاً لعدم اشعار في النصوص به فضلا عن ظهورها فيه، بل لعل صراحة النصوص بترتب الثواب على العمل و لو في صورة مخالفة الخبر للواقع شاهد بخلافه لأن الأمر الطريقي لا يصلح لترتب الثواب في صورة الخطأ، بل يكون حينئذ على الانقياد فتأمل، فالمتعين من بين المعاني هو الأخير و اللَّه سبحانه اعلم (1) (قوله: غير موجب لأن يكون) يعني لا يوجب ان يكون الترتب على البلوغ ملحوظا قيدا في موضوع‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست