responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 256

بل يجب ارتكابه أحياناً فيما كان المترتب عليه أهم في نظره مما في الاحتراز عن ضرره مع القطع به فضلا عن احتماله‌

«بقي أمور مهمة» لا بأس بالإشارة إليها

«الأول» [أصالة عدم التذكية]

أنه إنما تجري أصالة البراءة شرعاً و عقلا فيما لم يكن هناك أصل موضوعي مطلقا و لو كان موافقاً لها فانه معه لا مجال لها أصلا لوروده عليها كما يأتي تحقيقه فلا تجري مثلا أصالة الإباحة في حيوان شك في حليته مع الشك في قبوله التذكية فانه إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية فأصالة عدم التذكية تدرجها فيما لم يُذك‌ على قاعدة اللطف و انه لو كان في الفعل مفسدة لوجب على الحكيم بيانها لطفا و ثالث إلى البراءة العقلية الظاهرية اعتماداً على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالقول بالوقف هناك لا يستلزم القول به هنا لأن النزاع هناك في حكم العقل بالنظر إلى نفس الفعل و هنا في حكم العقل و لو بالنظر إلى بعض العناوين الثانوية (1) (قوله:

بل يجب ارتكابه) لما عرفت من أن وجوب دفع الضرر إنما هو بمناط وجوب تحصيل الغرض فلا يجب دفعه إلّا إذا كان الغرض دفعه (2) (قوله: كما يأتي تحقيقه) يأتي في مبحث الاستصحاب إن شاء اللَّه أن الأصول الموضوعية مهما جرت امتنع جريان الأصول الحكمية سواء أ كانت موافقة لها عملا أم مخالفة لأن الأولى إما واردة على الثانية أو حاكمة عليها و الأصل المورود أو المحكوم لا يجري مع جريان الأصل الوارد أو الحاكم (3) (قوله: مع الشك في قبوله التذكية) اعلم ان الشك في ذكاة الحيوان و عدمه (تارة) يكون من الشبهة الموضوعية كما لو شك في كون الحيوان مات حتف أنفه أو بقطع أوداجه (و أخرى) من الشبهة الحكمية كما لو شك في قابلية الحيوان للتذكية و عدمها أو أحرزت القابلية و شك في اشتراط عدالة الذابح أو إسلامه أو ذكوريته مع فقد الذابح لبعضها و الشك على النحو الثاني إنما يكون بناء على انها معنى شرعي لا يخلو من إجمال و إهمال، أما بناء على أنها مفهوم‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست