responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 241

غايته أنه ظاهر في وجوب الاحتياط مع أن هناك قرائن دالة على انه للإرشاد فيختلف إيجابا و استحباباً حسب اختلاف ما يرشد إليه، و يؤيده أنه لو لم يكن للإرشاد لوجب تخصيصه لا محالة ببعض الشبهات إجماعا مع أنه آب عن التخصيص قطعاً كيف لا يكون قوله: (قف عند الشبهة فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة) للإرشاد مع أن المهلكة ظاهر في العقوبة و لا عقوبة في الشبهة البدوية قبل إيجاب الوقوف و الاحتياط فكيف يُعلل إيجابه بأنه خير من الاقتحام في الهلكة؟ (لا يقال):

نعم و لكنه يستكشف منه على نحو الآن إيجاب الاحتياط من قبل ليصح به العقوبة على المخالفة خصوص الشبهة الموضوعية. و ان كان المراد به مثل: كل شي‌ء لك حلال، فالكلام فيه هو الكلام فيما قبله، و ان كان المراد به: كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي- بناء على عدم عمومه للشبهة الموضوعية- فهو و ان كان حينئذ أخص مطلقا إلا أنه تقدم منه الإشكال على الاستدلال به، و عليه فيرجع عاما أيضا (1) (قوله: غايته انه ظاهر) و حينئذ فيمكن التصرف فيه بحمله على الفضل كما هو الشائع عملا في الجمع بين ما دل على الوجوب و ما دل على جواز الترك مثل افعل و لك ان لا تفعل، بل أكثر المندوبات مستفادة من مثل ذلك (2) (قوله: قرائن دالة على انه) تظهر بمراجعة الرسائل (3) (قوله:

ببعض الشبهات) إجماعا كالشبهة الموضوعية مطلقاً و الشبهة الحكمية الوجوبية (4) (قوله: كيف لا يكون قوله قف) ذكر هذا الحديث في المقام لا يخلو من شي‌ء لأن المقصود الجواب عن اخبار الاحتياط لا اخبار التوقف إذ قد أجاب عنها أولا بما سبق (5) (قوله: لا يقال نعم و لكنه) هذا هو الإشكال الّذي أورده الشيخ (ره) على نفسه و أجاب عنه بما أشار إليه المصنف (ره) بقوله: و لا يصغى إلى ما قيل ... إلخ (6) (قوله: على نحو الآن) الاستدلال الإني هو الاستدلال بوجود المعلول على وجود العلة، و في المقام لما كان حسن العقاب معلولا لتنجز التكليف و ثبوت البيان عليه كان الدليل الدال على وجود العقاب في الشبهة

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست