responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 237

لا حاجة إلى القاعدة بل في صورة المصادفة استحق العقوبة على المخالفة و لو قيل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل، و أما ضرر غير العقوبة فهو و إن كان محتملا إلا أن المتيقن منه فضلا عن محتمله ليس بواجب الدفع شرعاً و لا عقلا، ضرورة عدم القبح في تحمل بعض المضار ببعض الدواعي عقلا و جوازه شرعاً- مع أن احتمال الحرمة أو الوجوب لا يلازم احتمال المضرة و ان كان ملازماً لاحتمال المفسدة أو ترك المصلحة لوضوح ان المصالح و المفاسد التي تكون مناطات الأحكام و قد استقل العقل بحسن الأفعال التي تكون ذات المصالح و قبح ما كان ذات المفاسد على قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأن الأولى تصلح أن تكون بياناً فيرتفع موضوع الثانية حقيقة (توضيح الاندفاع): أن قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل مما يمتنع أن تكون بياناً على التكليف لأن تطبيقها يتوقف على احتمال الضرر و الاحتمال المذكور انما يكون مع وجود البيان على الواقع فالبيان لا بد أن يكون مفروضاً في رتبة سابقة عليها، و يمتنع حينئذ ان يكون البيان بها، و ان شئت قلت: يلزم من كونها بياناً الدور، لأن ورودها يتوقف على ثبوت موضوعها و هو احتمال الضرر، و احتمال الضرر يتوقف على البيان فلو كان البيان موقوفا على ورودها لزم توقف الشي‌ء على ما يتوقف عليه و هو الدور الممتنع (1) (قوله:

لا حاجة إلى القاعدة) إنما لا يكون حاجة إليها لو كان النزاع في ثبوت العقاب على تقدير المصادفة حيث أن ثبوت العقاب على ذلك التقدير تابع لوجود مقتضية و هو المعصية أما لو كان النزاع في ثبوت وجوب الاحتياط كما يدعيه الأخباريون فالحاجة إليها أكيدة إذ لولاها لم يكن ما يوجب الاحتياط (2) (قوله: و اما ضرر غير العقوبة) معطوف على قوله: لاحتمال الضرر ... إلخ (3) (قوله: ضرورة عدم القبح) يشهد به الوجدان الضروري، كما يظهر بأدنى تأمل (4) (قوله: و جوازه شرعا) لأن الثابت في الشرع حرمة الوقوع في التهلكة دون عنوان مطلق الضرر فلاحظ مع ان احتمال الضرر الدنيوي من قبيل الشبهة الموضوعية التي لا إشكال عند

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست