responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 209

في تطبيق المأتي به في الخارج معها فيتبع مثلا في وجوب صلاة الجمعة يومها لا في إتيانها بل لا بد من علم أو علمي بإتيانها كما لا يخفى. نعم ربما يجري نظير مقدمات الانسداد في الأحكام في بعض الموضوعات الخارجية من انسداد باب العلم به غالباً و اهتمام الشارع به بحيث علم بعدم الرضا بمخالفته الواقع بإجراء الأصول فيه مهما أمكن و عدم وجوب الاحتياط شرعا أو عدم إمكانه عقلا أو غيره من الحجج مقامين (أحدهما) مقام الإثبات و الاشتغال (و ثانيهما) مقام الفراغ و الامتثال، و لا تلازم بين المقامين في الحجج فكم من حجة في الأول لا تكون حجة في الثاني و بالعكس، و مقدمات الانسداد إذا اقتضت حجية الظن في الأول فلا يلزم ان يكون حجة في الثاني، و حينئذ فالمرجع في مقام الفراغ قواعد أخر مثل قاعدة الفراغ و الصحة و التجاوز و غيرها و لا يكفي مجرد الظن في الفراغ (1) (قوله: في الخارج معها) الضمير راجع إلى الأحكام و معها متعلق بتطبيق (2) (قوله: نعم ربما يجري نظير مقدمات) بعد ما كانت مقدمات الانسداد في الأحكام لا توجب حجية الظن في الفراغ، فنقول: ليس لنا دليل آخر على حجيته فيه بل لا يظن القول به من أحد. نعم قد يحكى عن الشيخ (ره) في جواهره القول بحجية الاطمئنان فيه و في الأحكام، بل ربما يحكى عن شيخنا المرتضى و كأن الوجه فيه بناء العقلاء لكن لو تم فإشكال الردع عنه بالآيات الناهية عن اتباع غير العلم قد تقدم ما له و ما عليه. فراجع، و لو فرض عدم تمامية البناء المذكور و لو من جهة الآيات الرادعة فقد يقرر في بعض الموضوعات نظير دليل الانسداد في الأحكام ليثبت بذلك حجية الظن به مثل الضرر الّذي صار موضوعا شرعا لأحكام كثيرة مثل جواز التيمم و الإفطار و الصلاة بالنجس أو من جلوس أو غير ذلك من أنحاء صلاة المضطر فانه و ان لم يمكن إجراء مقدمات الانسداد فيه إذ لا يلزم من الرجوع إلى الأصول فيه مخالفة لعلم إجمالي فضلا عن المخالفة الكثيرة لقلة ابتلاء المكلف بمحتملاته، و حصول الطريق الشرعي إلى إثباته أو نفيه في كثير

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست