responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 199

ذلك يحصل الظن أو خصوص الاطمئنان من القياس و لا يجوِّز الشارع العمل به؟ فان المنع عن العمل بما يقتضيه العقل من الظن أو خصوص الاطمئنان لو فرض ممكناً جرى في غير القياس فلا يكون العقل مستقلا إذ لعله نهى عن أمارة مثل ما نهى عن القياس و اختفى علينا و لا دافع لهذا الاحتمال إلا قبح ذلك على الشارع إذ احتمال صدور ممكن بالذات عن الحكيم لا يرتفع إلّا بقبحه و هذا من أفراد ما اشتهر من أن الدليل العقلي لا يقبل التخصيص انتهى موضع الحاجة من كلامه- زيد في علو بأنحائه الثلاثة فلا مجال للإشكال لعدم حكم العقل حينئذ حتى يستشكل في الجمع بينه و بين النهي الشرعي، بل يكون النهي حينئذ كاشفاً عن كون الطريق المستكشف غيره و لا تجب موافقته، بل لا مجال للإشكال على بعض أنحاء الحكومة أيضاً إذ لو كان المنجز هو العلم بالاهتمام أو الإجماع فالنهي موجب لخروج مورد القياس عن مواردهما فلا موجب للعمل به، كما أنه بناء على العلم الإجمالي بنصب الطرق الموجب للاحتياط في كل محتمل الطريقية كما هو مذهب القائل بالظن بالطريق فلا إشكال إذ النهي موجب لخروج القياس عن كونه محتمل الطريقية ليجب العمل عليه. نعم يتسجل الإشكال على هذا المذهب لو كان الظن بالطريق حاصلا من القياس، كما لا مجال للإشكال على طريقة التبعيض فان العمل بالاحتياط في المظنونات ليس عملا بالظن و انما هو احتياط من جهة العلم الإجمالي غاية الأمر يترجح إسقاط الاحتياط في مظنون عدم التكليف من جهة انه أبعد عن الواقع من غيره فإذا كان الظن بعدم التكليف ناشئاً من القياس فإسقاط الاحتياط في مورده ليس عملا بالقياس، اللهم إلا أن يدعى عموم أدلة النهي عن القياس لذلك أيضاً فيتسجل الإشكال عليه أيضاً. نعم يتضح ورود الإشكال على ما هو ظاهر المشهور من أن المقدمات موجبة لحكم العقل بحجية الظن في حال الانسداد كغيره من الحجج بنحو يكون عليه المعول في إثبات التكليف و نفيه فلاحظ (1) (قوله: الا بقبحه) الموجب لكونه ممتنعاً بالعرض (2) (قوله: و هذا من أفراد) يعني‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست