responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 197

على تقدير كفاية الراجح و إلا فلا بد من التعدي إلى غيره بمقدار الكفاية فيختلف الحال باختلاف الأنظار بل الأحوال، و أما تعميم النتيجة بان قضية العلم الإجمالي بالطريق هو الاحتياط في أطرافه فهو لا يكاد يتم إلا على تقدير كون النتيجة هو نصب الطريق و لو لم يصل أصلا، مع أن التعميم بذلك لا يوجب العمل الا على وفق المثبتات من الأطراف دون النافيات الا فيما إذا كان هناك ناف من جميع الأصناف، ضرورة ان‌ و لا كلام النراقي فانه ظاهر في كون المراد من الترجيح بالظن إجراء مقدمات الانسداد في تعيين الطريق و هو لا يتم على الكشف عن الطريق الواصل بنفسه، مع أنه أجنبي عن الترجيح بالظن. فلاحظ صدر عبارته المحكية في الرسائل. نعم تساعده كلمات المحقق التقي (ره). هذا مضافا إلى ما أشرنا إليه من أن مجرد الظن بالاعتبار لا يصح الاتكال عليه في تعيين الحجة ما لم يكن في نفسه حجة فتأمل جيداً (1) (قوله: على تقدير كفاية) بحيث يجوز الرجوع في غير مورده إلى الأصول و لا يلزم محذور (2) (قوله: بمقدار الكفاية) يعني لا الأكثر إذا لم يكن مرجح لذلك المقدار فيلزم التعميم كما لو لم يكن مرجح أصلا (3) (قوله: باختلاف الأنظار) يعني من حيث حصول الظن بالاعتبار الموجب للترجيح و عدمه و كونه بمقدار كاف بالمعنى المتقدم و عدمه (4) (قوله: و أما تعميم النتيجة) هذا هو الطريق الثالث من طرق التعميم التي ذكرها شيخنا الأعظم- (رحمه اللَّه)-، (5) (قوله: الا على تقدير كون) إذ على تقدير الكشف عن الطريق الواصل بنفسه يكون الجميع حجة و على تقدير الكشف عن الواصل و لو بطريقه يمكن تعيينه بالظن كما تقدم فلا موجب للاحتياط في الجميع (6) (قوله: دون النافيات) إذ هي لا اقتضاء لها في الترك و لا تصلح للمؤمنية مع الشك في حجيتها (7) (قوله: الا فيما إذا) فانه يعلم حينئذ بقيام الحجة على النفي فيحصل الأمن من تبعة التكليف لو

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست