responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 115

و أن تعليق الحكم بإيجاب التبين عن النبأ الّذي جي‌ء به على كون الجائي به الفاسق يقتضي انتفاءه عند انتفائه. و لا يخفى أنه‌ عدم ما يوجب الأمن من تعمد الكذب في الفاسق (ثالثها) من جهة التبين المأمور به إذ ليس المراد به التبين العلمي بل التبين العرفي، و من المعلوم حصوله بنفس خبر العادل فيكون بنفسه حجة (رابعها) من جهة التعليل في الآية الشريفة بمخافة الوقوع في الندم و خبر العادل لا يُخاف من الوقوع في الندم من العمل به لأن الندم إنما يحسن إطلاقه على ارتكاب ما لا يحسن فعله عند العقلاء كالاعتماد على خبر الفاسق و لا كذلك الاعتماد على خبر العادل و لو انكشف كونه مخالفا للواقع، و كأن المصنف (ره) أشار بقوله: أظهرها، إلى ما فيها من الإشكال إذ (الأول) مبني على القول بمفهوم الوصف و التحقيق خلافه (و الثاني) يرجع إلى الظن بالعلية غير المستند إلى ظاهر الكلام و حجية مثله أول الكلام (و الثالث) مبني على إرادة التبين العرفي المسامحي من قوله تعالى: فتبينوا، و هو خلاف الظاهر من مادة البيان (و الرابع) فيه أن ظاهر الآية كون الندم على مجرد إصابة القوم بالجهالة من حيث كونها جهالة و هذا المعنى موجود بخبر العادل، و ليس المراد منه السفاهة فانه خلاف الظاهر، لكن سيأتي قريبا من المصنف (ره) أن دعوى ذلك غير بعيدة لكن لا يخفى أنها خلاف مورد نزول الآية و هو العمل بخبر الوليد بن عقبة- لعنه اللَّه- إذ لا ريب في انه لم يكن سفاهة كما هو واضح جداً (1) (قوله: و أن تعليق الحكم بإيجاب) من أهم مقاصد المثبتين و النافين و المستدلين بهذه الآية الشريفة و الرادّين معرفة أن موضوع القضية الشرطية هو مطلق النبأ و الشرط حال من أحواله أو هو نبأ الفاسق و الشرط وجوده، و توضيح ذلك: أن من الموضح في محله أن الحكم في المفهوم يجب أن يكون نقيضاً للحكم في المنطوق و إنما جاز اجتماعهما في القضايا الشرطية لكون أحدهما ثابتا في حال الشرط و الآخر ثابتا في حال نقيضه، مثلا مفهوم قولنا: ان جاء زيد فأكرمه، إن لم يجئ زيد لا يجب إكرامه، و قولنا: لا يجب إكرام زيد، نقيض قولنا: يجب إكرامه،

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست