responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 108

غير مجازفة و أضعف منه توهم دلالة المشهورة و المقبولة عليه لوضوح أن المراد بالموصول في قوله في الأولى: «خذ بما اشتهر بين أصحابك» و في الثانية: «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به» هو الرواية لا ما يعم الفتوى كما هو أوضح من أن يخفى. نعم بناء على حجية الخبر كون المناط هو الظن و الظن بالمناط لا اعتبار به لعدم دليل على اعتباره (1) (قوله: غير مجازفة) إذ لو كان هو المناط لم يتخلف عند الحكم و اللازم باطل إذ لا ريب في عدم حجية فتوى الفقيه مع إفادتها للظن، مضافا إلى أن كون الظن الحاصل من الشهرة أقوى من الظن الحاصل من الخبر أول الكلام، كيف و قد ذكر في المعالم أن خبر العادل أقوى الظنون؟ فلاحظ (2) (قوله: و أضعف منه توهم دلالة المشهورة و المقبولة) هذا هو الوجه الثاني من وجوه حجية الشهرة و حاصله الاستدلال بالنصوص الخاصة عليه (أحدها) ما رواه ابن أبي جمهور في كتاب غوالي اللئالي عن العلامة (ره) مرفوعا إلى زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران و الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال يا زرارة: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر ... الحديث، فانها تدل على وجوب الأخذ بما اشتهر مطلقا و لو كان فتوى، و لو سُلم أنها ظاهرة في خصوص الرواية لكن تعليق الحكم على وصف الاشتهار يدل على كونه مناط الحكم (ثانيها) ما رواه المشايخ الثلاثة عن عمر بن حنظلة (و فيها) بعد ما فرض السائل تساوي الراويين في العدالة و نحوها قال (عليه السلام): ينظر في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به و يترك الشاذ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه ... الحديث، و وجه الاستدلال ما تقدم بل هو هنا أظهر من جهة الاشتمال على التعليل بقوله: فان المجمع ... إلخ، فانه يقتضي التعدي عن مورده كما هو ظاهر و الرواية الأولى تسمى في لسانهم (المشهورة) و الثانية (المقبولة) و وجه التسمية ظاهر (3) (قوله: هو الرواية) لانصرافها من لفظ الموصول فلا إطلاق له يشمل‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست