responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 87

ما له الدخل شرطاً في أصل ماهيتها فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله في التسمية بها مع الذهاب إلى دخل ما له الدخل جزءاً فيها فيكون الإخلال بالجزء مخلا بها دون الإخلال بالشرط لكنك عرفت ان الصحيح اعتبارهما فيها

(الحادي عشر) الحق وقوع الاشتراك‌

للنقل و التبادر و عدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد و ان أحاله بعض لا خلاله بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن لمنع الإخلال (أولا) لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة و منع كونه مخلا بالحكمة (ثانيا) لتعلق الغرض بالإجمال أحياناً، كما ان الاستعمال المشترك في القرآن ليس بمحال‌ و الثاني إلى المأمور به (1) (قوله: فيمكن الذهاب) قد تقدمت حكايته عن البهبهاني (ره) (2) (قوله: أن الصحيح اعتبارهما) لتوقف الصحة على وجود الشرط كتوقفها على وجود الجزء؛ و لعل الباعث على هذا المذهب ان الشرط ليس مؤثراً في المصلحة و إنما المؤثر تمام الأجزاء و إنما يكون دخله فيها بملاحظة توقف تأثيرها فيها عليه فيمكن الوضع له و الإشارة إليه بمفهوم: المقتضي للتأثير، كما يمكن الإشارة إلى الصحيح ب (المؤثر فعلا) و حيث أمكن الوضع له كما أمكن الوضع للصحيح أمكن إثبات ذلك ببعض الأدلة المتقدمة للقول بالأعم، لكن التحقيق ما عرفت و منه سبحانه نستمد التوفيق.

(الاشتراك) (3) (قوله: للنقل) يعني من أهل اللغة حيث نقلوا أن (قرأ) للطهر و الحيض، و (البيع) و (الشراء) لكل من فعل الموجب و القابل «و عين» للنابعة و غيرها و «و عسعس» لا «أقبل» و «أدبر» إلى غير ذلك (4) (قوله:

و التبادر) يعني تبادر كل من المعنيين بخصوصه على نحو يكشف عن خصوصية للفظ مع كل منهما (5) (قوله: لإخلاله) تعليل للمنع‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست