responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 561

لظهوره فيه أو كونه متيقناً منه و لو لم يكن ظاهراً فيه بخصوصه حسب اختلاف مراتب الانصراف كما انه منها ما لا يوجب ذا و لا ذاك بل يكون بدويا زائلا بالتأمل كما انه منها ما يوجب الاشتراك أو النقل (لا يقال): كيف يكون ذلك و قد تقدم ان التقييد لا يوجب التجوز في المطلق أصلا؟ (فانه يقال):- مضافا إلى انه إنما قيل لعدم استلزامه له لا عدم إمكانه فان استعمال المطلق في المقيد بمكان من الإمكان أن كثرة إرادة المقيد لدى إطلاق المطلق و لو بدال آخر ربما تبلغ بمثابة توجب له مزية أنس كما في المجاز المشهور أو تعييناً و اختصاصاً به كما في المنقول بالغلبة فافهم‌

(تنبيه)

و هو انه يمكن ان يكون للمطلق‌ سيرة من لا ينسب إليه القول المذكور كالسلطان و غيره؟ (1) (قوله: لظهوره فيه أو كونه) إشارة إلى أنواع الانصراف و هي كثيرة (الأول) الخطوري بمعنى محض خطور بعض الافراد أو الأصناف في الذهن من دون أن يكون موجباً للشك و التردد أصلا كحضور ماء الفرات من لفظ الماء لمن كان نزيل الفرات و ماء دجلة لمن كان نزيلها و هكذا (الثاني) التشكيك البدوي و هو ما يوجب الشك لكن يزول بالتأمل (الثالث) ما يوجب الشك المستقر و هذا يوجب الإجمال و التوقف عند المعارضة مع أصالة الحقيقة و في المقام يوجب وجود القدر المتيقن (الرابع) ما يوجب الظهور بحيث يرجح على أصالة الحقيقة و في المقام يكون قرينة على التقييد (الخامس) ما يوجب الاشتراك (السادس) ما يوجب النقل و هذه الأنواع مترتبة في القوة و الضعف فالأوّلان لا يقدحان في الإطلاق و البواقي تقدح فيه و الأخيران يوجبان مع ذلك رفع صلاحية اللفظ للإطلاق فافهم (2) (قوله: كيف يكون) يعني كيف يؤدي الانصراف إلى خصوص بعض الأفراد إلى الاشتراك أو النقل مع أن الاستعمال في المقيد حقيقة و ليس معنى آخر كي يصح فرض الاشتراك و النقل فيه (3) (قوله: لعدم استلزامه) يعني ان مرادهم عدم استلزام المجاز لا عدم إمكان المجاز فانه يمكن ان يكون مجازاً حيث يستعمل فيه بلحاظ الخصوصية فانه‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست